لم يجب الشراء ، وتوقّع الوجود ، ولو وجده بأقل ، اشترى وأعتق ، ودفع الباقي
إلى الرقبة ( 1 ) .
4779 . السابع والثلاثون : لو أوصى بعتق أمته على أن لا تتزوج ، ثمّ مات ،
فقالت : لا أتزوّج ، عُتقت ، فإن تزوّجت بعد ذلك لم يبطل عتقها ، ولو أوصى بأُمّ
ولده بألف على أن لا تتزوّج ، أو على أن تثبت ( 2 ) مع ولده ففعلت وأخذت الألف
ثمّ تزوّجت وتركت ولده ، احتمل بطلان الوصيّة وصحتها .
الفصل الرابع : في الوصايا المبهمة
وفيه ثمانية عشر بحثاً :
4780 . الأوّل : إذا أوصى بجزء من ماله ، كان له السبع ، وقيل : العشر ( 3 ) ، ولو قال :
بسهم كان ثمناً ، ولا يتخيّر الورثة في إعطاءِ ما شاؤوا ، ولا يحكم له بأقلّ سهام
الوارث ، ولو أوصى له بشئ ، كان له سدساً .
هامش
1 . لرواية سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة من ثلثه
بخمسمائة درهم ، فاشترى بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة ؟
فقال : تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ، ثمّ تعتق عن الميت . الوسائل : 13 / 465 ، الباب
77 من كتاب الوصايا ، الحديث 1 .
2 . في هامش « أ » : أو على أن تبيت .
3 . ذهب إليه الشيخ في التهذيب : 9 / 210 في ذيل الحديث 831 ; والاستبصار : 4 / 133 في ذيل
الحديث 501 ، والمصنف في المختلف : 6 / 310 .