ابنتان ، فأوصى بمثل نصيب إحداهما ، فهو بالثلث ، ولو كان ثلاث أخوات من أُمّ
وإخوة ثلاثة من أب ، فأوصى بمثل نصيب أحدهم من غير تعيين ، كان له مثل
أقلّهم ، فله سهم من عشرة ، ولكل أُنثى سهم ، ولكل ذكر سهمان ، ولو كان له
زوجة وبنت ، وقال : مثل نصيب بنتي ، فأجاز الورثة ، فالفريضة من خمسة عشر ،
للزوجة سهم والباقي بينه وبين البنت .
4783 . الرابع : إذا أوصى بنصيب وارث ، احتمل البطلان والصحة ، فتكون
وصيّته بمثل النصيب .
4784 . الخامس : قال أبو عبيد ابن سلاّم ( 1 ) : الضِّعف : المثل ، لقوله تعالى :
( يُضاعفُ لَهَا العَذَابُ ضِعْفَيْنِ ) ( 2 ) أي مثلين ، وقوله ( فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ) ( 3 ) وإذا
كان الضِعْفان مثلين ، فالواحد مثل ، فإذا أوصى بضعف نصيب ابنه ، كان له مثله
على ذلك ، وقيل ( 4 ) : مثلاه ، لقوله تعالى : ( ضِعْفَ الحَياةِ وَضِعْفَ المَمَاتِ ) ( 5 ) قال أبو
عبيدة بن المثنى ( 6 ) : ضِعْفُ الشئ هو مثلُهُ ، وضعفاه هو مثلاه ( 7 ) .
4785 . السادس : لو قال : أوصيت لك بضعفي نصيب ابني فله مثلا نصيبه ، ولو
قال : ثلاثة أضعافه ، فهو ثلاثة أمثاله على قول أبي عبيدة وعلى الآخر يكون له في
هامش
1 . أبو عبيد قاسم بن سلاّم - بتشديد اللام - الفقيه البغدادي أخذ عن الكسائي والفرّاء ، ولي
القضاء بطرسوس . مات سنة 224 ه . لاحظ طبقات الفقهاء : 102 ، وفيات الأعيان : 4 / 60 .
2 . الأحزاب : 30 .
3 . البقرة : 265 .
4 . القائل هو الشافعي ، لاحظ المغني لابن قدامة : 6 / 450 .
5 . الإسراء : 75 .
6 . أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي البصري ، أخذ عنه أبو عبيد والمازني وأبو حاتم ، مات سنة
211 ه . لاحظ وفيات الأعيان : 5 / 235 .
7 . لاحظ المغني لابن قدامة : 6 / 450 - 451 .