تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
تصرفه إلى أحدها ، مثل أن يقول : أعطوه قوساً يندف به ، أو يتعيّش [ به ] وشبهه ، انصرف إلى قوس الندف ، ولو قال : يغزو به ، خرج قوس الندف والبندق ، ولو كانت عادة الموصى له استعمال قوس معيّن لا غير ، ففي كون ذلك قرينةً للتخصيص به ، نظرٌ . ولو انتفت القرائن ، تخيّر الورثة في تخصيص ما شاءوا ، ممّا يقع عليه عرف ذلك الموضع بالعطية ، ويعطى القوس معموله ، والأقرب أنّه يستحق وترها ، لعدم الانتفاع بدونه . وكلُّ لفظ يقع على أشياء وقوعاً متساوياً ، فللورثة الخيار في تعيين ما شاءوا منها . 4747 . الخامس : لو أوصى له بجرّة فيها خمر ، صحّت الوصيّة بالجرّة خاصّة ، وبطلت في الخمر ، ولو أوصى له بخمر في جرّة لم تصحّ الوصيّة . 4748 . السادس : إنّما تصحّ الوصيّة بالثلث فما دون ، سواء كانت الوصيّة بعين ، أو منفعة ، فإن أوصى بأزيد من الثلث ، وقف على إجازة الورثة ، فإن أجازوا صحّت ، وإلاّ بطلت ، ولو أجاز بعضهم نفذت الإجازة في قدر حصّته من الزيادة ، وبطلت في قدر حصّة من لم يُجِز . 4749 . السابع : الإجازة تنفيذ لفعل ما وضعه الموصي لا ابتداء عطيّة ، فلا يشترط فيها ما يشترط في الهبة ، هذا إذا وقعت ابتداءً ، ولو وقعت عقيب ردٍّ ، فهل هي كذلك أو تكون هبةً يشترط فيها شرائط الهبة ؟ فيه نظر . ولو أعتق عبداً لا مال له سواه في مرضه ، أو وصّى بإعتاقه ، فأعتقوه
تحرير الأحكام — صفحة 340 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري