تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨

الفصل الثالث : في الموصى به

وفيه سبعة وثلاثون بحثاً : 4743 . الأوّل : تصحّ الوصيّة بكل مقصود يقبل النقل ، سواء كان عيناً أو منفعةً بشرط أن لا يزيد على الثلث ، فيفتقر حينئذ إلى الإجازة ، ويشترط فيه الملك ، فلا تصحّ الوصيّة بالخمر ، ولا الخنزير ، ولا كلب الهراش ( 1 ) ولا ما لا نفع فيه ، ولا بالجرو الصغير إن منعنا من جواز تربيته للصيد أو الماشية ، ولا بشئ من السّباع إن منعنا من صحّة بيعها ، ولا بجلد الميتة ، ولا الزبل ( 2 ) ولا الوقف ، ولا أُمّ ولد . 4744 . الثاني : لا يشترط في الموصى به كونه موجوداً أو عيناً ، فتصحّ الوصيّة بالحمل ، وثمرة البستان ، والمنفعة ، ولا كونه معلوماً ومقدوراً عليه ، فتصحّ الوصيّة بالحمل ، والمغصوب ، والمجهول ، والعبد الآبق ، والجمل الشارد ، والطير في الهواء ، والسمك في الماء ، ولا كونه معيّناً ، فتصحّ الوصيّة بأحد العبدين ، وتصحّ بالكلاب المملوكة ، مثل كلب الصيد ، والماشية ، والحائط ، والزرع . 4745 . الثالث : لا تصحّ الوصيّة بالمغصوب ولا فعل المحرّم ، مسلماً كان
هامش
1 . في « أ » : « ولا كلب المواشي » والصحيح ما في المتن . 2 . في المصباح المنير : زبل الرجل الأرض زبولاً - من باب قعد - وزبلاً أيضاً : أصلحها بالزبل ونحوه حتّى تجود للزراعة ، والمزبلة : موضع الزبل .