4098 . الحادي عشر : المسلم يجوز أن يُتَوَكَّلَ على مثله لمثله إجماعاً ، ويكره
أن يُتَوَكَّلَ للذمّي على المسلم ، وليس بمحرّم ، خلافاً للشيخ في بعض أقواله ( 1 )
ويُتَوَكَّلُ للذمّي على الذمّي ، وللمسلم على الذمّي . وكذا يُتَوَكَّلُ الذمّي لمثله على
مثله وللمسلم على الذمّي ، ولا يجوز أن يتوكّل على المسلم لا لذمّي ولا لمُسلم .
4099 . الثاني عشر : يستحبّ أن يكون الوكيل أميناً ، ذا بصيرة تامّة ، عارفاً
باللغة الّتي تنازع بها .
الفصل الخامس : فيما تثبت به الوكالة
وفيه اثنا عشر بحثاً :
4100 . الأوّل : لا تثبت الوكالة بدعوى الوكيل ، سواء كذبه الغريم أو صدّقه ،
وإنّما تثبت بإقرار الموكِّل أو البيّنة - وهي شاهدان عدلان - ولا تثبت بشهادة
النساء منفردات ، وإن كثرن ، ولا بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، وإن
كانت الوكالة بمال .
4101 . الثاني : لو شهد عدلان بالوكالة ، ثمّ شهد أحدهما أنّ المُوَكِّلَ عَزَلَه ، لم
تثبت الوكالة إن كان قبل الحكم بالوكالة ، وإن كان بعده لم تؤثر شهادته في العزل ،
ولو شهد ثالث بالعزل ، لم يلتفت إلى شهادته قبل الحكم ولا بعده إلاّ أن يشهد
معه آخر به .
هامش
1 . الخلاف : 3 / 350 ، المسألة 15 من كتاب الوكالة .