تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
4081 . الثامن : إذا أذِن الموكِّلُ للوكيل في التوكيل صحّ ، وكان الوكيل الثاني وكيلاً للموكِّل لا ينعزل بموت الوكيل الأوّل ولا عزله ، ولا يملك الأوّل عزلَ الثاني . ولو أذِن له أن يوكِّلَ لنفسه ، جاز ، وكان وكيلاً للوكيل ، ينعزل بموته وعزلهِ إيّاه وموت الموكِّل وعزل الأوّل . ولو وَكَّلَ الأوّل من غير الإذن نُطقاً بل عرفاً ، كان الثاني وكيلاً للوكيل . 4082 . التاسع : العبد المأذون له في التجارة ، يجوز له أن يُوَكِّلَ فيما تحتاج التجارة إلى التوكيل فيه من غير إذن ، ولا يجوز في غير ذلك . 4083 . العاشر : لا يجوز للمُحْرِمِ أن يُوَكِّلَ في عقد النكاح ، ولا شراءِ الصيد . 4084 . الحادي عشر : للأب والجدّ أن يُوَكِّلا عن الصغير . 4085 . الثاني عشر : للغائب أن يُوَكِّلَ في الطلاق إجماعاً ، وكذا للحاضر ، فإذا وقع الطلاقُ بحضور المُوَكِّلِ وقع ، خلافاً للشيخ . ( 1 ) 4086 . الثالث عشر : ينبغي للحاكم أن يُوَكِّلَ عن السفهاءِ ونواقص العقول من يحاكم عنهم . 4087 . الرابع عشر : يكره لذوي المروّات مباشرةُ الحكومة ( 2 ) ، وينبغي لهم أن يُوَكِّلوا فيها .
هامش
1 . النهاية : 319 . 2 . أي ممارسة طرح الدعوى وإقامة البيّنة مباشرة .