4081 . الثامن : إذا أذِن الموكِّلُ للوكيل في التوكيل صحّ ، وكان الوكيل
الثاني وكيلاً للموكِّل لا ينعزل بموت الوكيل الأوّل ولا عزله ، ولا يملك الأوّل
عزلَ الثاني .
ولو أذِن له أن يوكِّلَ لنفسه ، جاز ، وكان وكيلاً للوكيل ، ينعزل بموته وعزلهِ
إيّاه وموت الموكِّل وعزل الأوّل .
ولو وَكَّلَ الأوّل من غير الإذن نُطقاً بل عرفاً ، كان الثاني وكيلاً للوكيل .
4082 . التاسع : العبد المأذون له في التجارة ، يجوز له أن يُوَكِّلَ فيما تحتاج
التجارة إلى التوكيل فيه من غير إذن ، ولا يجوز في غير ذلك .
4083 . العاشر : لا يجوز للمُحْرِمِ أن يُوَكِّلَ في عقد النكاح ، ولا شراءِ الصيد .
4084 . الحادي عشر : للأب والجدّ أن يُوَكِّلا عن الصغير .
4085 . الثاني عشر : للغائب أن يُوَكِّلَ في الطلاق إجماعاً ، وكذا للحاضر ، فإذا
وقع الطلاقُ بحضور المُوَكِّلِ وقع ، خلافاً للشيخ . ( 1 )
4086 . الثالث عشر : ينبغي للحاكم أن يُوَكِّلَ عن السفهاءِ ونواقص العقول من
يحاكم عنهم .
4087 . الرابع عشر : يكره لذوي المروّات مباشرةُ الحكومة ( 2 ) ، وينبغي لهم أن
يُوَكِّلوا فيها .
هامش
1 . النهاية : 319 .
2 . أي ممارسة طرح الدعوى وإقامة البيّنة مباشرة .