تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢

الفصل الرابع : في الوكيل

وفيه اثنا عشر بحثاً : 4088 . الأوّل : يشترط فيه البلوغ ، وكمال العقل . فلا تصحّ استنابة الصبيّ ولا المجنون والمغمى عليه ، فلو وكّل الصبيّ لم يصحّ تصرّفه ، وإن كان يعقل ما يقول . 4089 . الثاني : كلّ ماله أن يليه بنفسه ممّا تصحّ النّيابة فيه ، صحّ أن يكون وكيلاً فيه . 4090 . الثالث : تجوز وكالة الفاسق في النكاح إيجاباً وقبولاً وفي غيره ، وكذا الكافر والمرتدّ ، وتجوز استنابة المحجور عليه لسفه ، أو فلس في الأموال وغيرها . 4091 . الرابع : لا يجوز استنابة المُحْرم فيما ليس له أن يفعله ، كابتياع الصيد ، وعقد النكاح . 4092 . الخامس : العبد يجوز أن يكون وكيلاً في قبول النكاح بإذن مولاه وفي إيجابه ، وكذا في غيره من العقود وغيرها ، ولا يجوز من دون الإذن . 4093 . السادس : المرأة تجوز استنابتها في كلّ ما تصحّ الاستنابة فيه ، ويجوز أن تكون وكيلةً في عقد النكاح إيجاباً وقبولاً ، وكذا يجوز أن تكون