الفصل الرابع : في الوكيل
وفيه اثنا عشر بحثاً :
4088 . الأوّل : يشترط فيه البلوغ ، وكمال العقل . فلا تصحّ استنابة الصبيّ
ولا المجنون والمغمى عليه ، فلو وكّل الصبيّ لم يصحّ تصرّفه ، وإن كان يعقل
ما يقول .
4089 . الثاني : كلّ ماله أن يليه بنفسه ممّا تصحّ النّيابة فيه ، صحّ أن يكون وكيلاً
فيه .
4090 . الثالث : تجوز وكالة الفاسق في النكاح إيجاباً وقبولاً وفي غيره ،
وكذا الكافر والمرتدّ ، وتجوز استنابة المحجور عليه لسفه ، أو فلس في
الأموال وغيرها .
4091 . الرابع : لا يجوز استنابة المُحْرم فيما ليس له أن يفعله ، كابتياع الصيد ،
وعقد النكاح .
4092 . الخامس : العبد يجوز أن يكون وكيلاً في قبول النكاح بإذن مولاه وفي
إيجابه ، وكذا في غيره من العقود وغيرها ، ولا يجوز من دون الإذن .
4093 . السادس : المرأة تجوز استنابتها في كلّ ما تصحّ الاستنابة فيه ،
ويجوز أن تكون وكيلةً في عقد النكاح إيجاباً وقبولاً ، وكذا يجوز أن تكون