وكيلةً في طلاق غيرها ، والأقرب جواز توكيلها في طلاق نفسها ، ونَقَلَ الشيخُ
خلافاً عن بعض علمائنا في ذلك وقوّى المنع . ( 1 )
4094 . السابع : كلّما لا يصحّ للوكيل أن يوقعه مباشرةً لا يجوز أن يتوكّل فيه ،
فلا يجوز للكافر أن يتوكّل في نكاح المسلمة ، قاله الشيخ ( 2 ) . والأقرب عندي
الجواز ، ولا الطفل ولا المجنون في الحقوق أجمع ، إلاّ فيما يجوز للطفل إيقاعُه
مباشرةً على ما قلنا في الرّواية ( 3 ) ولا يشترط عدالة الوليّ ولا الوكيل في النكاح .
4095 . الثامن : يجوز أن يُوَكِّلَ عبدَه في إعتاق نفسه .
4096 . التاسع : يجوز للمكاتب أن يُتَوَكَّلَ بجُعْل من غير إذن مولاه ، وليس له
أن يُتَوَكَّلَ لغيره بغير جُعْل إلاّ مع الإذن .
4097 . العاشر : يجوز تعدّد الوكلاءِ ، فلو وَكَّلَ اثنين جاز ، وليس لأحدهما
الانفراد بالتصرّف في الجميع ولا في البعض إلاّ أن يجعل له ذلك ، ولو جعله
لأحدهما لم يكن للآخر ذلك ، ولو وكّلهما في حفظ ماله حفظاه في حرز لهما ،
ولو غاب أحد الوكيلين لم يكن للآخر التصرّفُ ، ولا للحاكم ضّمُ آخر إليه .
ولو ادّعى أحد الوكيلين الوكالةَ ، أثبتها الحاكم ، وسمع البيّنة منه ، وإن كان
الآخر غائباً ، ولم يملك الحاضر التصرّفَ إلاّ مع حضور الغائب ، ولا يحتاج مع
حضوره إلى إعادة البيّنة .
ولو جحد الغائب الوكالة ، أو عزل نفسه ، لم يكن للآخر التصرّفُ .
ولو وَكَّلهما في الخصومة ، لم يكن لأحدهما الانفراد بها ، كغيرها
من الحقوق .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 365 .
2 . المبسوط : 2 / 365 .
3 . تقدّمت آنفاً .