تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
وكيلةً في طلاق غيرها ، والأقرب جواز توكيلها في طلاق نفسها ، ونَقَلَ الشيخُ خلافاً عن بعض علمائنا في ذلك وقوّى المنع . ( 1 ) 4094 . السابع : كلّما لا يصحّ للوكيل أن يوقعه مباشرةً لا يجوز أن يتوكّل فيه ، فلا يجوز للكافر أن يتوكّل في نكاح المسلمة ، قاله الشيخ ( 2 ) . والأقرب عندي الجواز ، ولا الطفل ولا المجنون في الحقوق أجمع ، إلاّ فيما يجوز للطفل إيقاعُه مباشرةً على ما قلنا في الرّواية ( 3 ) ولا يشترط عدالة الوليّ ولا الوكيل في النكاح . 4095 . الثامن : يجوز أن يُوَكِّلَ عبدَه في إعتاق نفسه . 4096 . التاسع : يجوز للمكاتب أن يُتَوَكَّلَ بجُعْل من غير إذن مولاه ، وليس له أن يُتَوَكَّلَ لغيره بغير جُعْل إلاّ مع الإذن . 4097 . العاشر : يجوز تعدّد الوكلاءِ ، فلو وَكَّلَ اثنين جاز ، وليس لأحدهما الانفراد بالتصرّف في الجميع ولا في البعض إلاّ أن يجعل له ذلك ، ولو جعله لأحدهما لم يكن للآخر ذلك ، ولو وكّلهما في حفظ ماله حفظاه في حرز لهما ، ولو غاب أحد الوكيلين لم يكن للآخر التصرّفُ ، ولا للحاكم ضّمُ آخر إليه . ولو ادّعى أحد الوكيلين الوكالةَ ، أثبتها الحاكم ، وسمع البيّنة منه ، وإن كان الآخر غائباً ، ولم يملك الحاضر التصرّفَ إلاّ مع حضور الغائب ، ولا يحتاج مع حضوره إلى إعادة البيّنة . ولو جحد الغائب الوكالة ، أو عزل نفسه ، لم يكن للآخر التصرّفُ . ولو وَكَّلهما في الخصومة ، لم يكن لأحدهما الانفراد بها ، كغيرها من الحقوق .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 365 . 2 . المبسوط : 2 / 365 . 3 . تقدّمت آنفاً .