تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
4733 . العاشر : لا تصحّ الوصيّة في معصية ، فلو أوصى بمال للكنائس والبِيَعِ وكتبِ التوراة والإنجيل ومساعدة الظالم ، لا تنفذ ، ولا يجوز العمل بها . 4734 . الحادي عشر : الوصيّة عقد جائز من الطرفين فللموصي الرجوعُ من وصيّته ما دام حيّاً ، سواء كانت بمال أو ولاية ، ويجوز الرجوع في بعضه أيضاً وإن كان إعتاقاً . 4735 . الثاني عشر : يحصل الرجوع بقوله : « رجعت في وصيّتي » أو « أبطلتُها » أو « غيّرتها » أو « ما أوصيتُ به لفلان فهو لفلان » أو « لورثتي » أو « في ميراثي » . ولو قال : ما أوصيتُ به لفلان فنصفه لفلان ( 1 ) كان رجوعاً في النصف خاصّة . ولا ينحصر الرجوع في لفظ معيّن ، بل كلّ ما أدّى معناه فهو رجوعٌ ، وقد يكون بالفعل مثل أن يأكل ما أوصى به ، أو يطعمهُ غَيْرَهُ ، أو يُتلفه ، أو ينقله عن ملكه بهبة ، أو بيع ، أو صدقة ، أو بحبل الجارية الموصى بها ، أو يفصّل الثوب ويلبسه . ولو عرضه للبيع ، أو وهبه من غير إقباض ، أو أوصى ببيعه ، أو أوجب البيع أو الهبة ، فلم يقبل الآخر ، فالأقرب أنّه رجوعٌ ، وكذا لو أعتق العبدَ ، أو دبّره ، أو كاتبه ، أو رهنه ، وكذا لو تصرّف فيه فأخرجه عن مسمّاه كما لو أوصى بحبٍّ فطحنه ، أو بدقيق فخبزه أو عجنه ، أو مَزجَ الطعامَ بغيره ، بحيث لا يتميّز ، أو الزيت بأجود منه ، ولو تميّز الممزوج لم يكن رجوعاً . ولو أوصى بكتان ، أو قطن ، فغزله ، كان رجوعاً ، وكذا لو أوصى بغزل
هامش
1 . في « أ » : ما أوصيت به لفلان فهو فنصفه لفلان .