تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
والقبول ، فلو حدث للموصى به نماءٌ بعد الموت وقبل القبول ، فإن كان متّصلاً تبع الأصل ، وإن كان منفصلاً فهو للورثة . ولو أوصى بأمة لزوجها فأولدها بعد موت الموصي قبل القبول ، فالولد رقّ للوارث . ولو أوصى لرجل بأبيه فمات الموصى له قبل القبول ، فقبل ابنه صحّ ، وعُتِقَ عليه الجدُّ ولم يرث من ابنه شيئاً وإذا قبل الوارث ، ثبت الملك له ابتداءً من جهة الموصي لا من جهة مورِّثه ، ولا يثبت للموصى له شئ ، فحينئذ لا تقضى ديونه ، ولا تنفذ وصاياه ، ولا يُعْتَقُ من يعتق عليه . 4732 . التاسع : إذا أوصى بجارية وحَمْلِها لزوجها الحرّ ، فقبلها ، انفسخ النكاح بالموت والقبول ، ويُعْتق الولد ، وإن ردّ ، فالنكاح بحاله ، والولد رقٌّ كما كان . ولو أوصى بجارية خاصّة ، كان الولد باقياً على الرقيّة للموصي ، وينتقل إلى ورثته ، إن كان موجوداً حال الوصيّة ، ويعلم ذلك بوضعه لدون ستّة أشهر منذ الوصيّة ، وإن تجدّد بعد الوصيّة قبل الموت ووضعته قبل موت الموصي ، فهو للموصي أيضاً ، وكذا إن انفصل بعد الموت وقبل القبول أو بعده . وإن حملته بعد موت الموصي وقبل القبول ، فهو للورثة ، سواء وضعته قبل القبول أو بعده ، ولا ينفذ فيه الوصيّة ، لأنّ الحمل لا حكم له بمعنى أنّ الوصية لا تتناوله ، ولا يتقسط الثمن في البيع ( 1 ) عليه وعلى أُمّه ، بل هو جار مجرى الثمن ، ومتى وضعت فكأنّما حدث في تلك الحالة ، هذا إذا أُخرجت الجارية من الثلث ، وإن لم تُخرج من الثلث ، ملك بقدر الثلث وانفسخ النكاح .
هامش
1 . في « ب » : في المبيع .
تحرير الأحكام — صفحة 334 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري