والقبول ، فلو حدث للموصى به نماءٌ بعد الموت وقبل القبول ، فإن كان متّصلاً
تبع الأصل ، وإن كان منفصلاً فهو للورثة .
ولو أوصى بأمة لزوجها فأولدها بعد موت الموصي قبل القبول ، فالولد
رقّ للوارث .
ولو أوصى لرجل بأبيه فمات الموصى له قبل القبول ، فقبل ابنه صحّ ،
وعُتِقَ عليه الجدُّ ولم يرث من ابنه شيئاً
وإذا قبل الوارث ، ثبت الملك له ابتداءً من جهة الموصي لا من جهة
مورِّثه ، ولا يثبت للموصى له شئ ، فحينئذ لا تقضى ديونه ، ولا تنفذ وصاياه ،
ولا يُعْتَقُ من يعتق عليه .
4732 . التاسع : إذا أوصى بجارية وحَمْلِها لزوجها الحرّ ، فقبلها ، انفسخ النكاح
بالموت والقبول ، ويُعْتق الولد ، وإن ردّ ، فالنكاح بحاله ، والولد رقٌّ
كما كان .
ولو أوصى بجارية خاصّة ، كان الولد باقياً على الرقيّة للموصي ، وينتقل
إلى ورثته ، إن كان موجوداً حال الوصيّة ، ويعلم ذلك بوضعه لدون ستّة أشهر منذ
الوصيّة ، وإن تجدّد بعد الوصيّة قبل الموت ووضعته قبل موت الموصي ، فهو
للموصي أيضاً ، وكذا إن انفصل بعد الموت وقبل القبول أو بعده .
وإن حملته بعد موت الموصي وقبل القبول ، فهو للورثة ، سواء وضعته
قبل القبول أو بعده ، ولا ينفذ فيه الوصيّة ، لأنّ الحمل لا حكم له بمعنى أنّ
الوصية لا تتناوله ، ولا يتقسط الثمن في البيع ( 1 ) عليه وعلى أُمّه ، بل هو جار
مجرى الثمن ، ومتى وضعت فكأنّما حدث في تلك الحالة ، هذا إذا أُخرجت
الجارية من الثلث ، وإن لم تُخرج من الثلث ، ملك بقدر الثلث وانفسخ النكاح .
هامش
1 . في « ب » : في المبيع .