4697 . الثاني عشر : لا يجوز وقف الحرّ نفسه ، ولا الدار المستأجرة ، ولا
الموصى بخدمته ، والأقرب جواز وقف الكلب المنتفع به والسنّور ، أمّا العقور
فلا ، وكذا لا يصحّ وقف ما لا منفعة له محلّلة كآلات اللهو وشبهها .
الفصل السادس : في الأحكام
وفيه اثنا عشر بحثاً :
4698 . الأوّل : يجب اتّباع ما شرطه الواقف في العقد ، فإذا شرط النظر فيه
لنفسه ، صحّ ، وليس لغيره معارضته فيه ، وإن شرطه للموقوف عليه أو لبعضهم ،
أو لأجنبي جاز ، وإن أطلق ولم يبيّن فإن قلنا : إنّه ملك للموقوف عليه ، كان له ،
وإن قلنا : للواقف ، كان النظر له وبعده للحاكم ، وإن قلنا لله تعالى كان النظر
للحاكم ، وكذا البحث لو شرطه لأحد فمات .
ولو كان الوقف على المصالح ، كالمساجد ، أو على من لا ينحصر
كالمساكين ، كان النظر فيه مع الإطلاق أو مع موت المشروط ( 1 ) إلى الحاكم ، ولو
جعل النظر للأرشد ، عمل بذلك ، ولو كان الأرشد فاسقاً ، فالأقرب عدم ضمّ عدل
إليه ولو أطلق ، وكان الموقوف عليه واحداً رشيداً ، فهو أولى بالنظر ، رجلاً كان أو
هامش
1 . أي مع موت من جعل النظر إليه ، وسمّاه مشروطاً بالنظر إلى الإطلاق أي أطلق ولم
يعيّن شخصاً .