تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
بالكليّة كدار انهدمت وعادت مواتاً ، ولم يتمكّن من عمارتها ، ويشترى بثمنه ما يكون وقفاً ، كان وجهاً . 4704 . السابع : إذا وقف مسجداً فخرب ، وخربت القرية أو المحلّة ، لم يعد إلى ملك الواقف ، ولم تخرج العرصة عن الوقف ، ولم يجز بيعه بحال ، أمّا آلته فلا بأس باستعمالها في غيره من المساجد . ولو أخذ السيل ميّتاً ، أو أكله السّبُع ، عاد الكفن إلى الورثة لامتناع وصوله إليه بعد ذلك ، بخلاف المسجد لإمكان عود عمارته . ( 1 ) 4705 . الثامن : لو أراد الواقف للمسجد رفعه من الأرض وجَعْلَ سقاية ، أو بيوت للسكنى تحته ، لم يجز . وهل يجوز غرس شجر في المسجد ؟ الأقرب المنع مع الضرر ومع عدمه إشكال ، ولو قلنا بالجواز منعناه من الغرس لنفسه ، ولو غرس في أرضه ثمّ وقفها بعد الغرس ، لم يزل حقّ الواقف من الشجرة ، ولم يلزمه قلعها ، وكان نفعها له . ولو وقف النخلة مع المسجد ، فإن عيّن المصرف لها صحّ ، وإلاّ بطل فيها دون المسجد ، ولو وقفها على المسجد ، صرف ثمنها إليه . وما يفضل من حصر المسجد وفرشه ، جاز أن يصرف إلى مسجد آخر ، ولا يجوز صرفه إلى المساكين . 4706 . التاسع : لا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة ، فإن أولدها
هامش
1 . وجه الشبه الخروج عن الاختصاص أو الملكيّة .