بالكليّة كدار انهدمت وعادت مواتاً ، ولم يتمكّن من عمارتها ، ويشترى بثمنه ما
يكون وقفاً ، كان وجهاً .
4704 . السابع : إذا وقف مسجداً فخرب ، وخربت القرية أو المحلّة ، لم
يعد إلى ملك الواقف ، ولم تخرج العرصة عن الوقف ، ولم يجز بيعه بحال ، أمّا
آلته فلا بأس باستعمالها في غيره من المساجد .
ولو أخذ السيل ميّتاً ، أو أكله السّبُع ، عاد الكفن إلى الورثة لامتناع وصوله
إليه بعد ذلك ، بخلاف المسجد لإمكان عود عمارته . ( 1 )
4705 . الثامن : لو أراد الواقف للمسجد رفعه من الأرض وجَعْلَ سقاية ، أو
بيوت للسكنى تحته ، لم يجز .
وهل يجوز غرس شجر في المسجد ؟ الأقرب المنع مع الضرر ومع عدمه
إشكال ، ولو قلنا بالجواز منعناه من الغرس لنفسه ، ولو غرس في أرضه ثمّ وقفها
بعد الغرس ، لم يزل حقّ الواقف من الشجرة ، ولم يلزمه قلعها ، وكان نفعها له .
ولو وقف النخلة مع المسجد ، فإن عيّن المصرف لها صحّ ، وإلاّ بطل فيها
دون المسجد ، ولو وقفها على المسجد ، صرف ثمنها إليه .
وما يفضل من حصر المسجد وفرشه ، جاز أن يصرف إلى مسجد آخر ،
ولا يجوز صرفه إلى المساكين .
4706 . التاسع : لا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة ، فإن أولدها
هامش
1 . وجه الشبه الخروج عن الاختصاص أو الملكيّة .