كان وجهاً .
4683 . الثلاثون : إذا وقف على قراباته ، انصرف إلى كلّ من كان مشهوراً بقرابته
من قبل الرجال والنساء ، ولو تجدّد له قرابةٌ بعد الوقف ، دخل فيه .
ولو قال : لأهل بيتي ، انصرف إلى أقاربه من قبل الرّجال والنساء ، فلو
وقف على عشيرته صحّ وإن لم ينحصر كبني تميم . ( 1 )
4684 . الحادي والثلاثون : إذا وقف على شخصين ثمّ على المساكين فمات
أحدهما ، احتمل عود نصيبه إلى المساكين ، والأقرب عوده إلى الآخر .
4685 . الثاني والثلاثون : إذا وقف على أولاده ، دخل البنون والبنات والخناثى ،
ولو وقف على البنين والبنات ، أو على أحدهما ، لم يدخل الخناثى ، ولا يدخل
في أولاده المنفيّ باللعان ، ولو اعترف بعده ، دخل .
الفصل الخامس : في شرائط الموقوف
وفيه اثنا عشر بحثاً :
4686 . الأوّل : الموقوف كلّ عين مملوكة يمكن الانتفاع بها مع
بقائها ، وشروطه أربعةٌ : أن يكون عيناً مملوكة ينتفع بها مع بقائها ، وتصحّ
هامش
1 . في « ب » : وكبني تميم .