تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
كان وجهاً . 4683 . الثلاثون : إذا وقف على قراباته ، انصرف إلى كلّ من كان مشهوراً بقرابته من قبل الرجال والنساء ، ولو تجدّد له قرابةٌ بعد الوقف ، دخل فيه . ولو قال : لأهل بيتي ، انصرف إلى أقاربه من قبل الرّجال والنساء ، فلو وقف على عشيرته صحّ وإن لم ينحصر كبني تميم . ( 1 ) 4684 . الحادي والثلاثون : إذا وقف على شخصين ثمّ على المساكين فمات أحدهما ، احتمل عود نصيبه إلى المساكين ، والأقرب عوده إلى الآخر . 4685 . الثاني والثلاثون : إذا وقف على أولاده ، دخل البنون والبنات والخناثى ، ولو وقف على البنين والبنات ، أو على أحدهما ، لم يدخل الخناثى ، ولا يدخل في أولاده المنفيّ باللعان ، ولو اعترف بعده ، دخل .

الفصل الخامس : في شرائط الموقوف

وفيه اثنا عشر بحثاً : 4686 . الأوّل : الموقوف كلّ عين مملوكة يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، وشروطه أربعةٌ : أن يكون عيناً مملوكة ينتفع بها مع بقائها ، وتصحّ
هامش
1 . في « ب » : وكبني تميم .