تباع الحلية ويشترى ( 1 ) بثمنها سرجٌ ولجام .
4692 . السابع : كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقائه صحّ وقفه ، سواء كان
عقاراً ، أو حيواناً ، أو سلاحاً ، أو كراعاً ، أو أثاثاً ، أو عروضاً ، أو رقيقاً .
4693 . الثامن : يصحّ وقف المشاع كالمقسوم ، وقبضه كقبضه في البيع ( 2 ) ، ولا
يثبت بالوقف شفعة للشريك ، ولو أراد الموقوف عليه قسمته مع الطلق جاز إلاّ
أن يتضمّن ردّاً من الطلق ففيه نظر ، لتضمّنه بيع جزء من الوقف ، ولو كان الجميع
وقفاً ، وأراد الموقوف عليهم قسمتهُ لم يجز ، ولو بيع الطلق فالأقرب أنّ لأرباب
الوقف الشفعة مع شرائطها ولا يصير وقفاً .
4694 . التاسع : إذا كان العبد بين اثنين فأوقف أحدهما نصيبه جاز ، فإن
أعتقه بعد ذلك الواقف أو الموقوف عليه ، لم يصحّ ، وإن أعتق الطلق حصّته صحّ
ولا يقوّم عليه الباقي .
4695 . العاشر : يجوز وقف الشئ على جهتين مختلفتين ، كما لو وقف
داره على ولده والمساكين ، فإن عيّن نصيبَ كلّ واحد ، عُمِلَ به ، وإلاّ كان لولده
النصف وللمساكين النصف . ولو قال : على زيد وعمرو والمساكين ،
كانت أثلاثاً .
4696 . الحادي عشر : لو جعل سفل داره مسجداً دون علوّها ، أو بالعكس جاز ،
ولو وقف موضعاً في وسط داره ، جاز ، وإن لم يذكر الاستطراق ، ويكون
للموقوف عليه حقّ الاستطراق ، كما لو آجر بيتاً من داره .
هامش
1 . عطف على المنفي أي ولا يشترى .
2 . في « أ » : في المبيع .