فهو للأبوين والولد وإن نزلوا ، ثمّ الأجداد والإخوة ثمّ الأعمام والأخوال
على ترتيب الميراث ، وكلّ من منع في الميراث يمنع هنا ، يتساوون ما لم يفضّل ،
ولو اجتمع الإخوة المتفرقون ، أو الأخوال أو الأعمام كذلك ، كان المتقرّب
بالأبوين أولى من المتقرّب بأحدهما .
4680 . السابع والعشرون : إذا وقف على أولاده فإذا انقرضوا وانقرض
أولاد أولاده فعلى الفقراء ، فالوقف لأولاده ، فإذا انقرضوا ، قال الشيخ : يأخذ
أولاد أولاده فإذا انقرضوا فالفقراء ، لأنّ اشتراط انقراضهم يدلّ على أنّ لهم نصيباً
لكن لا يأخذون إلاّ بعد انقراض الأولاد ( 1 ) . وقيل : إنّه لا يأخذ أولاد أولاده شيئاً ،
لأنّ تخصيصهم بالذكر يعطي إخراجهم من لفظة الأولاد ، وحينئذ يكون
انقراضهم شرطاً لصرفه إلى الفقراء . وحينئذ قيل : يرجع الوقف بعد أولاده إلى
أقرب الناس إليه وإذا انقرض أولاد الأولاد ، صرف إلى الفقراء .
4681 . الثامن والعشرون : إذا وقف على عقب زيد ، ثمّ من بعده على عقب
عمرو ، أخذه عقب زيد ، فإذا انقطع بعد ذلك ، أخذه عقب عمرو ، فإن تجدّد
عقب زيد بعد ذلك ، رجع الوقف إليه ، والنماء وقت انقطاع عقب زيد إلى وقت
عوده ، لعقب عمرو .
4682 . التاسع والعشرون : إذا كان له موال من أعلى ، فوقفه على مواليه ،
انصرف إليهم ، وكذا لو كان له موال من أسفل ، فأنّه ينصرف إلى مواليه من أسفل ،
ولو اجتمعا فإن قرن بما يصرفه إلى أحدهما ، حُمِلَ عليه ، وإن أطلق ، قال الشيخ :
يشترك بينهما 2 ولو قيل : بالبطلان للجهالة إذ المشترك لا يراد به كلا معنييه ،
هامش
1 . المبسوط : 3 / 298 .
2 . المبسوط : 3 / 295 .