تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
فهو للأبوين والولد وإن نزلوا ، ثمّ الأجداد والإخوة ثمّ الأعمام والأخوال على ترتيب الميراث ، وكلّ من منع في الميراث يمنع هنا ، يتساوون ما لم يفضّل ، ولو اجتمع الإخوة المتفرقون ، أو الأخوال أو الأعمام كذلك ، كان المتقرّب بالأبوين أولى من المتقرّب بأحدهما . 4680 . السابع والعشرون : إذا وقف على أولاده فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء ، فالوقف لأولاده ، فإذا انقرضوا ، قال الشيخ : يأخذ أولاد أولاده فإذا انقرضوا فالفقراء ، لأنّ اشتراط انقراضهم يدلّ على أنّ لهم نصيباً لكن لا يأخذون إلاّ بعد انقراض الأولاد ( 1 ) . وقيل : إنّه لا يأخذ أولاد أولاده شيئاً ، لأنّ تخصيصهم بالذكر يعطي إخراجهم من لفظة الأولاد ، وحينئذ يكون انقراضهم شرطاً لصرفه إلى الفقراء . وحينئذ قيل : يرجع الوقف بعد أولاده إلى أقرب الناس إليه وإذا انقرض أولاد الأولاد ، صرف إلى الفقراء . 4681 . الثامن والعشرون : إذا وقف على عقب زيد ، ثمّ من بعده على عقب عمرو ، أخذه عقب زيد ، فإذا انقطع بعد ذلك ، أخذه عقب عمرو ، فإن تجدّد عقب زيد بعد ذلك ، رجع الوقف إليه ، والنماء وقت انقطاع عقب زيد إلى وقت عوده ، لعقب عمرو . 4682 . التاسع والعشرون : إذا كان له موال من أعلى ، فوقفه على مواليه ، انصرف إليهم ، وكذا لو كان له موال من أسفل ، فأنّه ينصرف إلى مواليه من أسفل ، ولو اجتمعا فإن قرن بما يصرفه إلى أحدهما ، حُمِلَ عليه ، وإن أطلق ، قال الشيخ : يشترك بينهما 2 ولو قيل : بالبطلان للجهالة إذ المشترك لا يراد به كلا معنييه ،
هامش
1 . المبسوط : 3 / 298 . 2 . المبسوط : 3 / 295 .
تحرير الأحكام — صفحة 310 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري