تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
العود ، ثمّ وقف الواقف ، فالأقرب دخوله ، وهل يشارك صاحب الدار من هو ساكن معه كولده وأهله ؟ فيه نظر . ولا يخرج صاحب الدار عن الوقف بسفره المنقطع ولا بتردّده في السكنى بينها وبين غيرها ، وعلى القول بحرمان المستأجر والمستعير ، ففي استحقاق المالك إشكال . 4677 . الرابع والعشرون : إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى كلّ ما يتقرّب به إلى الله تعالى ، كمعونة الغزاة ، والحاجّ ، وبناء القناطر ، والمساجد ، ولو قال : في سبيل الله ، وسبيل الثواب ، وسبيل الخير ، فكذلك ، ولا تجب قسمة الفائدة أثلاثاً بين الغزاة ، وأقرب الناس إليه وآخذ الزكاة لحاجته وهم من عدا العاملين والغزاة والمؤلّفة . 4678 . الخامس والعشرون : إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها ، صرف في وجوه البرّ ، ولو وقف على البرّ ولم يعيِّن ، صرف في كلّ ما يتقرّب به إلى الله ، كمعونة الفقراء وغيرها . 4679 . السادس والعشرون : إذا وقف على أولاده ، أو إخوته ، أو بني فلان ، اشترك ( 1 ) الذكورة والإناث والأقرب والأبعد على التساوي ، إلاّ أن يشترط التفضيل ، أو التخصيص . ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا . ولو وقف على أقرب الناس إليه ،
هامش
1 . في « أ » : استوت .