العود ، ثمّ
وقف الواقف ، فالأقرب دخوله ، وهل يشارك صاحب الدار من هو ساكن معه
كولده وأهله ؟ فيه نظر .
ولا يخرج صاحب الدار عن الوقف بسفره المنقطع ولا بتردّده في
السكنى بينها وبين غيرها ، وعلى القول بحرمان المستأجر والمستعير ، ففي
استحقاق المالك إشكال .
4677 . الرابع والعشرون : إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى كلّ ما يتقرّب
به إلى الله تعالى ، كمعونة الغزاة ، والحاجّ ، وبناء القناطر ، والمساجد ، ولو قال : في
سبيل الله ، وسبيل الثواب ، وسبيل الخير ، فكذلك ، ولا تجب قسمة الفائدة أثلاثاً
بين الغزاة ، وأقرب الناس إليه وآخذ الزكاة لحاجته وهم من عدا العاملين
والغزاة والمؤلّفة .
4678 . الخامس والعشرون : إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها ، صرف
في وجوه البرّ ، ولو وقف على البرّ ولم يعيِّن ، صرف في كلّ ما يتقرّب به إلى الله ،
كمعونة الفقراء وغيرها .
4679 . السادس والعشرون : إذا وقف على أولاده ، أو إخوته ، أو بني
فلان ، اشترك ( 1 ) الذكورة والإناث والأقرب والأبعد على التساوي ، إلاّ أن يشترط
التفضيل ، أو التخصيص .
ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا . ولو وقف على أقرب الناس إليه ،
هامش
1 . في « أ » : استوت .