تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
فلان وفلان وعلى ولد ولدي ، لم يكن للثالث شئ ، وكان للأوّلين وأولادهما وأولاد الثالث بالسويّة . 4674 . الحادي والعشرون : إذا وقف على قوم بشرط اتّصافهم بصفة ، استحقّوا ما داموا على تلك الصفة ، مثل أن يقول : من اشتغل بالعلم ، أو حفظ القرآن فله ، ومن ترك فلا شئ له ، وكذا لو قال : من كان على مذهب كذا فله ، ومن خرج منه فلا شئ له ، وكذا لو فضّل الكبير على الصغير ، أو بالعكس ، والعالم على الجاهل ، والفقير على الغنيّ ، أو بالعكس . والمستحبّ له التسوية بين الذكور والإناث ، وأن لا يفضِّل في حال وقفه قوماً على آخرين . 4675 . الثاني والعشرون : إذا وقف على أولاده ثمّ على المساكين انصرف إلى المساكين بعد انقراض أولاده وأولاد أولاده ، وإن نزلوا ، ويشترك فيه الفقير والمسكين ، لا يتميّز أحدهما عن الآخر إلاّ أن يجمعهما فيقفه على الفقراء والمساكين أثلاثاً ، فيجب التميز بينهما ، ولا يجب تعميمهم بالعطية ، وكذا كلّ وقف على منتشرين ، وهل يجب صرفه إلى الثلاثة فما زاد ؟ الأقرب ذلك ، ويصرف إلى أهل البلد ، ولا يجب تتبع من غاب ، وضابطه أنّ الوقف على من يمكن حصره يقتضي ( 1 ) التشريك والتسوية ، فلا يجوز التخصيص ولا التفضيل . أمّا لو وقف على من لا ينضبط ، فلا يقتضي ذلك ، فيجوز صرفه إلى الواحد ، والتفضيل في الجماعة .
هامش
1 . في « ب » : ويقتضي .