فلان وفلان وعلى ولد ولدي ، لم يكن للثالث شئ ، وكان للأوّلين وأولادهما
وأولاد الثالث بالسويّة .
4674 . الحادي والعشرون : إذا وقف على قوم بشرط اتّصافهم بصفة ، استحقّوا
ما داموا على تلك الصفة ، مثل أن يقول : من اشتغل بالعلم ، أو حفظ القرآن فله ،
ومن ترك فلا شئ له ، وكذا لو قال : من كان على مذهب كذا فله ، ومن خرج منه
فلا شئ له ، وكذا لو فضّل الكبير على الصغير ، أو بالعكس ، والعالم على الجاهل ،
والفقير على الغنيّ ، أو بالعكس .
والمستحبّ له التسوية بين الذكور والإناث ، وأن لا يفضِّل في حال وقفه
قوماً على آخرين .
4675 . الثاني والعشرون : إذا وقف على أولاده ثمّ على المساكين انصرف إلى
المساكين بعد انقراض أولاده وأولاد أولاده ، وإن نزلوا ، ويشترك فيه الفقير
والمسكين ، لا يتميّز أحدهما عن الآخر إلاّ أن يجمعهما فيقفه على الفقراء
والمساكين أثلاثاً ، فيجب التميز بينهما ، ولا يجب تعميمهم بالعطية ، وكذا كلّ
وقف على منتشرين ، وهل يجب صرفه إلى الثلاثة فما زاد ؟ الأقرب ذلك ،
ويصرف إلى أهل البلد ، ولا يجب تتبع من غاب ، وضابطه أنّ الوقف على من
يمكن حصره يقتضي ( 1 ) التشريك والتسوية ، فلا يجوز التخصيص ولا التفضيل .
أمّا لو وقف على من لا ينضبط ، فلا يقتضي ذلك ، فيجوز صرفه إلى
الواحد ، والتفضيل في الجماعة .
هامش
1 . في « ب » : ويقتضي .