تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
درجته ، وكان مرتباً ، كان نصيب الميّت عن غير ولد لأهل البطن الّذي هو منه ، وإن كان مشتركاً ، فالأقرب عود نصيبه إلى أهل البطن الّذي هو منه ، ويستوي في ذلك إخوته وبنو عمه وبنو بني عمّ أبيه ، فإن لم يكن في درجته أحدٌ بطل الشرط . 4671 . الثامن عشر : إذا وقف على أولاده الثلاثة على أنّ من مات عن ولد فلولده نصيبه ، ومن لا ولد له فنصيبه إلى من هو في درجته ، فمات أحدهم عن ابن ، ومات الثاني عن ابنين ، ثم مات أحد الابنين وترك أخاه وابن عمّه [ المتوفى ] وعَمَّهُ وابنَ عمِّه الحي ( 1 ) ، فالأقرب أنّ نصيبه بين أخيه وابن عمّه ( 2 ) ولو كان في درجته في النسب من لا يصل إليه الوقف بحال ، ففي أخذه نظر ، مثل أن يكون له أربعة أولاد فيقف على ثلاثة على هذا الوجه ، ثم يموت أحد الثلاثة عن غير ولد ، احتمل أن لا يأخذ الرابع شيئاً ، لأنّه ليس من أهل الوقف . 4672 . التاسع عشر : لو وقف على الذكور والإناث ، وقال : من مات من الذكور فنصيبه لأولاده ، ومن البنات فلأهل الوقف ، لزم ما شرطه ، ولو قال : على أولادي على أن يصرف إلى البنات ألف والباقي للبنين ، لم يستحق البنون شيئاً حتّى تستوفي البنات الألف . 4673 . العشرون : لو قال : وقفت على أولادي فلان وفلان وفلان ثمّ على المساكين ، لم يكن لأولاد أولاده شئ ، ولو كان له ثلاثة فقال : وقفت على ولدي
هامش
1 . الحيّ وصف للعمّ . 2 . وحاصله : أنّ نصيبه لأخيه وابن عمّه المتوفى ولا نصيب للعمّ الحيّ وابنه ، وهذا أحد الوجوه الّذي استقربه المؤلِّف ، ويحتمل أن يكون نصيبه لأخيه وابني عمّه ، فلا نصيب للعم الحيّ وحده لأنّه ليس من طبقة المورِّث في باب الوقف .
تحرير الأحكام — صفحة 306 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري