أولاده ما تعاقبوا على احتمال ، ولا يمنع الأقرب الأبعد ، ولو صرح بما يصرفه
عن الظاهر أو إليه ( 1 ) حُمِلَ على ما دلّت القرينة عليه ، فلو قال : على أولادي
لصلبي ، أو الذين يلونني ، صرف إلى البطن الأوّل .
ولو قال : على أولادي ، ولا ولد له من صلبه ، انصرف إلى أولاد أولاده ،
وكذا لو قال : على أولادي إلاّ أولاد البنات ، أو على أولادي إلاّ بني فلان .
4670 . السابع عشر : لو قال : على أولادي ثمّ على أولاد أولادي على أنّه
من مات من أولادي عن ولد فنصيبه لولده ، أو لإخوته ، أو لأولاد إخوته ، فهو
على ما شرطه ، ولو قال : على أنّ من مات منهم فنصيبه لولده ، ومن لا ولد له ،
فنصيبه لأهل الوقف ، ومات أحد البنين الثلاثة عن ابنين ، كان نصيبه لهما ، فإن
مات الثاني عن غير ولد ، كان نصيبه لأخيه وابني أخيه بالسوية ، ولو مات أحد
ابني الأخ عن غير ولد ، كان نصيبه لأخيه وعمّه ، ولو مات أحد الثلاثة وخلّف
أخويه وابني أخ له ، فنصيبه لأخويه ، ولا شئ لابني الأخ ما دام أبوهما حيّاً ، فإن
مات أبوهما صار نصيبه لهما ، وهل يأخذان من عمهما سدس الثلث ؟ فيه
احتمال ، فلو مات الثالث ، كان نصيبه لابني الأخ .
ولو خلّف ابناً كان له نصيب أبيه وهو النصف ، ولكلّ واحد من ابني الأخ
الربع ، وعلى الاحتمال الّذي قلناه يكون لابنه الثلث وثلثا السّدس ولابني
الأخ الباقي .
ولو قال : على أنّ من مات منهم عن غير ولد كان نصيبه لمن هو في
هامش
1 . أي يصرفه إلى الظاهر تأكيداً له .