4668 . الخامس عشر : إذا وقف على قومه وأولادهم وأولاد أولادهم
اقتضى ذلك ، تشريك البطون الأخيرة مع البطن الأوّل ، ولا يقدّم بعضهم على
بعض لقربه ، ولو تجدّد حملٌ لم يشارك حتّى ينفصل حيّاً .
ولو رتّب فقال : على أولادي ثمّ أولاد أولادي ، أو قال : الأعلى ( 1 ) فالأعلى ،
أو الأقرب فالأقرب ، أو الأوّل فالأوّل أو البطن الأوّل ثمّ البطن الثاني ، أو قال :
على أولادي ، فإذا انقرضوا فعلى أولادهم ، ترتبوا بحسب الشرط ، ولا يستحقّ
البطن الثاني شيئاً حتّى ينقرض البطن الأوّل كلُّه ، ولو لم يبق من البطن الأوّل إلاّ
واحدٌ ، كان الوقف كلُّهُ له ، لا يشاركه البطن الثاني .
ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي على أنّ من مات منهم عن ولد كان
ما كان جارياً عليه جارياً على ولده ، كان ذلك دليلاً على الترتيب وإلاّ لم يحصل
التسوية فحينئذ يترتّب بين كلّ والد وولده ، فإذا مات عن ولد انتقل إلى ولده
سهمه ، سواء بقي من البطن الأوّل أحدٌ أو لم يبق .
ولو رتّب في البعض دون الباقي ، عُمِلَ بقوله ، كما لو قال : وقفت
على ولدي وولد ولدي ثمّ على أولادهما ، أو على أولادي ، ثمّ على أولاد
أولادي وأولادهم ما تعاقبوا وعلى أولادي وأولاد أولادي ثمّ على أولادهم
وأولاد أولادهم ، فيشترك بين من شرّك بينهم بالواو ويترتب بين من رتّب
بحرف الترتيب .
4669 . السادس عشر : إذا وقف على أولاده اشترك فيه أولاده وأولاد
هامش
1 . في « ب » : أو قال : على الأعلى .