تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
4668 . الخامس عشر : إذا وقف على قومه وأولادهم وأولاد أولادهم اقتضى ذلك ، تشريك البطون الأخيرة مع البطن الأوّل ، ولا يقدّم بعضهم على بعض لقربه ، ولو تجدّد حملٌ لم يشارك حتّى ينفصل حيّاً . ولو رتّب فقال : على أولادي ثمّ أولاد أولادي ، أو قال : الأعلى ( 1 ) فالأعلى ، أو الأقرب فالأقرب ، أو الأوّل فالأوّل أو البطن الأوّل ثمّ البطن الثاني ، أو قال : على أولادي ، فإذا انقرضوا فعلى أولادهم ، ترتبوا بحسب الشرط ، ولا يستحقّ البطن الثاني شيئاً حتّى ينقرض البطن الأوّل كلُّه ، ولو لم يبق من البطن الأوّل إلاّ واحدٌ ، كان الوقف كلُّهُ له ، لا يشاركه البطن الثاني . ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي على أنّ من مات منهم عن ولد كان ما كان جارياً عليه جارياً على ولده ، كان ذلك دليلاً على الترتيب وإلاّ لم يحصل التسوية فحينئذ يترتّب بين كلّ والد وولده ، فإذا مات عن ولد انتقل إلى ولده سهمه ، سواء بقي من البطن الأوّل أحدٌ أو لم يبق . ولو رتّب في البعض دون الباقي ، عُمِلَ بقوله ، كما لو قال : وقفت على ولدي وولد ولدي ثمّ على أولادهما ، أو على أولادي ، ثمّ على أولاد أولادي وأولادهم ما تعاقبوا وعلى أولادي وأولاد أولادي ثمّ على أولادهم وأولاد أولادهم ، فيشترك بين من شرّك بينهم بالواو ويترتب بين من رتّب بحرف الترتيب . 4669 . السادس عشر : إذا وقف على أولاده اشترك فيه أولاده وأولاد
هامش
1 . في « ب » : أو قال : على الأعلى .
تحرير الأحكام — صفحة 304 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري