والناووسية ( 1 ) والفطحيّة ( 2 ) والواقفيّة ، وقال ابن إدريس : إن كان الواقف إماميّاً
اختصّ بالإماميّة ، وإن كان من أحد هؤلاء حمل كلامه على شاهد حاله في
اختصاص أهل نحلته بالوقف خاصّة . ( 3 )
4667 . الرابع عشر : إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل أولاد البنين
وأولاد البنات ، وكذا لو قال : على أولادي ولم يقل لصلبي ، فإنّه يدخل فيه أولاد
بنيه وأولاد بناته ما تعاقبوا وتناسلوا .
ولو قال : على أولادي لصلبي ، كان لأولاده خاصّة .
ولو قال : على من انتسب إليّ ، ففي دخول أولاد البنات نظر .
ولو قال الهاشمي : على أولادي وأولاد أولادي الهاشميّين ، لم يدخل في
الوقف من أولاد بناته من كان غير هاشمي ، ومن كان هاشمياً من غير أولاد بنيه ،
وهم من أولاد بناته دخلوا .
فلو قال : على عقبي أو نسلي ، أو ذرّيتي ، دخل أولاد البنين وأولاد البنات .
ولو قال : على عترتي ، فهم أخصّ قومه وعشيرته ، ولو وقف على قومه ،
قيل : يكون للذكور من أهل لغته دون الإناث ( 4 ) وقال ابن إدريس : يكون للرجال
من قبيلته ممّن يطلق عليهم أنّهم أهله وعشيرتُهُ دون غيرهم ( 5 ) .
ولو وقف على عشيرته كان لأقاربه .
هامش
1 . وهم أتباع رجل من أهل البصرة ، يعتقدون بإمامة جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) وزعموا أنّه لم
يمت وهو المهدي . لاحظ فرق الشيعة : 67 .
2 . الفطحية : هم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر الصادق ( عليه السلام ) ، قيل : إنّه كان أفطح الرِّجلين .
3 . السرائر : 3 / 162 .
4 . القائل الشيخ المفيد في المقنعة : 655 .
5 . السرائر : 3 / 164 .