تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
4077 . الرابع : العبد القنّ ليس له أن يوكِّل إلاّ بإذن سيّده فيما يشترط فيه إذن المولى ، ولا يكفي فيه الاذن في التجارة فيما لا يتعلّق بها . أمّا المكاتب فله أن يوكِّلَ فيما يتولّى بنفسه ممّا تصحّ فيه النيابة ، ويجوز للقنّ أن يوكِّل فيما يتولاّه بنفسه ، من غير إذن السيّد ، كالطلاق ، والخلع ، فلو وكّله أجنبيّ في شراء نفسه من مولاه صحّ . 4078 . الخامس : لا يجوز للوكيل أن يوكِّل غيره إلاّ بإذن الموكِّل ، سواء منعه ، أو أطلق ، إلاّ إذا كان الوكيل ممّن يترفّع عن متعلّق الوكالة ( 1 ) ، أو كان كثيراً منتشراً يعجز عنه بنفسه ، فيجوز له أن يستنيب ، وهل يجوز للعاجز من حيثُ الكثرة الاستنابةُ في الجميع ؟ أو يجب أن يقتصر على الزيادة الّتي عجز عنها ؟ الأقرب الأخير . ولو أذن له في التوكيل جاز بلا خلاف ، ولو قال : وكّلتك فاصنَعْ ما شئت ، ففي جواز التوكيل نظر ، أقربه ذلك . 4079 . السادس : إذا أذِنَ له في التوكيل ، فإن عيّن ، لم يجز التعدّي ، وإن أطلق ، وجب أن يُعيّن على أمين ، فلو وَكَّلَ فاسقاً لم يجز ، ولو وَكَّلَ أميناً ، فصار خائناً ، وجب عليه عزله . 4080 . السابع : الوصيّ يجوز له أن يُوَكِّلَ ، وكذا الحاكمُ وأمينُه ، ووليّ النكاح يجوز أن يُوَكِّلَ في تزويج مولّيته ، سواء كان أباً ، أو جدّاً ، أمّا الوكيل ، فيقف على الإذن .
هامش
1 . كالأعمال الدنيّة .