4077 . الرابع : العبد القنّ ليس له أن يوكِّل إلاّ بإذن سيّده فيما يشترط فيه إذن
المولى ، ولا يكفي فيه الاذن في التجارة فيما لا يتعلّق بها .
أمّا المكاتب فله أن يوكِّلَ فيما يتولّى بنفسه ممّا تصحّ فيه النيابة ، ويجوز
للقنّ أن يوكِّل فيما يتولاّه بنفسه ، من غير إذن السيّد ، كالطلاق ، والخلع ، فلو وكّله
أجنبيّ في شراء نفسه من مولاه صحّ .
4078 . الخامس : لا يجوز للوكيل أن يوكِّل غيره إلاّ بإذن الموكِّل ، سواء
منعه ، أو أطلق ، إلاّ إذا كان الوكيل ممّن يترفّع عن متعلّق الوكالة ( 1 ) ، أو كان كثيراً
منتشراً يعجز عنه بنفسه ، فيجوز له أن يستنيب ، وهل يجوز للعاجز من حيثُ
الكثرة الاستنابةُ في الجميع ؟ أو يجب أن يقتصر على الزيادة الّتي عجز عنها ؟
الأقرب الأخير .
ولو أذن له في التوكيل جاز بلا خلاف ، ولو قال : وكّلتك فاصنَعْ ما شئت ،
ففي جواز التوكيل نظر ، أقربه ذلك .
4079 . السادس : إذا أذِنَ له في التوكيل ، فإن عيّن ، لم يجز التعدّي ، وإن أطلق ،
وجب أن يُعيّن على أمين ، فلو وَكَّلَ فاسقاً لم يجز ، ولو وَكَّلَ أميناً ، فصار خائناً ،
وجب عليه عزله .
4080 . السابع : الوصيّ يجوز له أن يُوَكِّلَ ، وكذا الحاكمُ وأمينُه ، ووليّ
النكاح يجوز أن يُوَكِّلَ في تزويج مولّيته ، سواء كان أباً ، أو جدّاً ، أمّا الوكيل ، فيقف
على الإذن .
هامش
1 . كالأعمال الدنيّة .