يجوز أن يوضّئه غيرُه في محّله إلاّ مع الضرورة ، ويجوز أن يستعين .
ويجوز التوكيل في تطهير بدنه وثوبه من النجاسة .
4065 . الثالث : الصلاة لا تصحّ النيابة فيها ، إلاّ في ركعتي الطواف مع العذر ، ( 1 )
ويجوز مطلقاً بعد الموت عندنا ، وإن لم يكن توكيلاً حقيقيّاً .
4066 . الرابع : الزكاة تجوز النيابة في أدائها ، فيؤدّيها عنه غيرُه ، ويجوز أن
يستنيب في إخراجها من ماله ومن مال النائب ، ويستنيب الفقراء والإمام أيضاً
في التسليم .
4067 . الخامس : الصيام لا تصحّ النيابة فيه إلاّ إذا مات ، فيصوم عنه وليّه ، وأمّا
الاعتكاف فلا تدخله النيابة .
4068 . السادس : والحجّ تدخله النيابة مع العجز والموت .
4069 . السابع : البيع يصحّ التوكيل فيه وفي جميع أحكامه ، وكذا الشراء ،
والرهن وقبضه .
4070 . الثامن : التفليس لا يتصوّر فيه الوكالة ، وأمّا الحجر فيصحّ أن يُوَكِّلَ
الحاكم من ينوب عنه .
4071 . التاسع : الصلح يصحّ التوكيل فيه ، وكذا الحوالة ، والضمان ، والشركة ،
والوكالة ، والإقرار على إشكال ، والعارية ، والقراض ، والمساقاة ، والمطالبة
بالشفعة وأخذها ، والإجارة ، والاصطياد ، والاحتطاب ، والاحتشاش ، وإحياء
الموات على إشكال ، والجعالة ، والمزارعة ، والعطايا ، والهبات ، والوقف ، وقبض
هامش
1 . في « أ » : مع التعذر .