تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
يجوز أن يوضّئه غيرُه في محّله إلاّ مع الضرورة ، ويجوز أن يستعين . ويجوز التوكيل في تطهير بدنه وثوبه من النجاسة . 4065 . الثالث : الصلاة لا تصحّ النيابة فيها ، إلاّ في ركعتي الطواف مع العذر ، ( 1 ) ويجوز مطلقاً بعد الموت عندنا ، وإن لم يكن توكيلاً حقيقيّاً . 4066 . الرابع : الزكاة تجوز النيابة في أدائها ، فيؤدّيها عنه غيرُه ، ويجوز أن يستنيب في إخراجها من ماله ومن مال النائب ، ويستنيب الفقراء والإمام أيضاً في التسليم . 4067 . الخامس : الصيام لا تصحّ النيابة فيه إلاّ إذا مات ، فيصوم عنه وليّه ، وأمّا الاعتكاف فلا تدخله النيابة . 4068 . السادس : والحجّ تدخله النيابة مع العجز والموت . 4069 . السابع : البيع يصحّ التوكيل فيه وفي جميع أحكامه ، وكذا الشراء ، والرهن وقبضه . 4070 . الثامن : التفليس لا يتصوّر فيه الوكالة ، وأمّا الحجر فيصحّ أن يُوَكِّلَ الحاكم من ينوب عنه . 4071 . التاسع : الصلح يصحّ التوكيل فيه ، وكذا الحوالة ، والضمان ، والشركة ، والوكالة ، والإقرار على إشكال ، والعارية ، والقراض ، والمساقاة ، والمطالبة بالشفعة وأخذها ، والإجارة ، والاصطياد ، والاحتطاب ، والاحتشاش ، وإحياء الموات على إشكال ، والجعالة ، والمزارعة ، والعطايا ، والهبات ، والوقف ، وقبض
هامش
1 . في « أ » : مع التعذر .
تحرير الأحكام — صفحة 27 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري