الحقوق ودفعها كالميراث وغيره ، والقسمة ، والوصايا ، والودائع ، والنكاح إيجاباً
وقبولاً من الوليّ والخاطب والمرأة ، والخلع ، والطلاق ، والرجعة ، واستيفاء
القصاص بحضرة الموكّل وغيبته ، وقتال أهل البغي ، والجهاد ، واستيفاء الحدود
دون إثباتها ، إلاّ حدّ القذف ، وعقد الجزية ، وتسليمها وقبضها ، والذبح ، وعقد
السبق والرمي ، والقضاء ، والدعوى ، وإثبات الحجج والحقوق ، والقرض ،
والصلح ، والإبراء .
ولا يشترط علم الوكيل بالقدر المبرئ عنه ، ولا من عليه الدَّيْن . وفي
اشتراط علم الموكِّل نظر ، والعتق والتدبير والكتابة .
4072 . العاشر : الغصب لا يصحّ التوكيل فيه ، فإذا غصب الوكيل ، كان هو
الغاصب لا الموكِّل ، ولا الميراث ، ولا القسم بين الزوجات ، ولا الإيلاء ، ولا
الظّهار ، ولا اللعان ، ولا العِدة ، ولا الرضاع ، ولا الجناية ، ولا القسامة ، ولا الأشربة ،
بل يجب الحدّ على الشارب لا الموكِّل ، ولا الأيمان والنذور ، والعهود ، وأمّا
الشهادة ، فإذا استناب كان شاهد فرع لا وكيلاً ، ولا الاستيلاد .
4073 . الحادي عشر : جوّز الشيخ الوكالة في الإقرار ، ( 1 ) فإن عيّن الموكِّل لم
يلزمه ما يزيده الوكيل في الإقرار ، وإن أطلق ، لم ينفذ إقرار الوكيل ( بالمعيّن ) ( 2 ) ،
فإذا أقرّ بالمطلق ، رجع في التفسير إلى الموكِّل ، وإن منعنا من الوكالة ، ففي كونها
إقراراً من الموكِّل نظر ، فإن قلنا به ، لزمه - إن وَكَّلَهُ في الإقرار بالمعيّن - ما عيّنه ،
وفي المطلق ما يُعيّنه ، ويُجْبر على التعيين .
هامش
1 . الخلاف : 3 / 344 ، المسألة 5 من كتاب الوكالة .
2 . ما بين القوسين يوجد في « ب » .