تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ملكه فإن أجاز الورثة فلا بحث ، وإن منعوا ، كان الثلث وقفاً ، والثلثان طلقاً ، سواء زاد الورثة عن الموقوف عليه أو لا ، فإن لم يكن غير الابن والبنت ، واختاروا الوقف دون التسوية ، فالوجه أنّ النصف يكون وقفاً على الابن ، والثلث على البنت ، ويكون السدس طلقاً للولد ، ولو اختاروا التّسوية دون الوقف صحّ الوقف في الثلث ، وكان الباقي ميراثاً بينهما بالسويّة ( 1 ) على سبيل الهبة ، ويعتبر فيه شرائطها .

الفصل الرابع : في شرائط الموقوف عليه

وهي أربعة : وجوده ، وتعيينه ، وصحّة تملّكه ، وتسويغ الوقف عليه . فهاهنا اثنان وثلاثون بحثاً : 4654 . الأوّل : لا يصحّ الوقف على المعدوم ابتداءً ، كما لو وقف على ولده ولا ولد له ، أو على من سيولد له ، سواء كان ممّا يصحّ وجوده ، أو يمتنع ، ولا يصحّ الوقف على حمل لم ينفصل ، ولو وقف على المعدوم تبعاً للموجود ، صحّ ، مثل أن يقف على عقبه وعقب عقبه ما تعاقبوا ، فإنّه يلزم وإن لم يكن باقي البطون موجودةً . 4655 . الثاني : لو وقف على المعدوم ثمّ بعده على الموجود ، تردّد الشيخ في الصحّة والبطلان وقوّى الصحّة على الموجود 2 وكذا لو وقف على من لا يصحّ الوقف عليه أوّلاً ثمّ على من يصحّ عليه ، كما لو وقف على المجهول ثمّ
هامش
1 . في « أ » : بالتسوية . 2 . المبسوط : 3 / 293 .