تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
المالك ، ولا يصحّ وقف المكره ، وإجازته بعد زوال عذره كإجازة المالك وقف الفضولي على إشكال . ولا بدّ من قصد القربة فلو وقف غير متقرب إلى الله تعالى ، بطل الوقف . أمّا المريض فإن برأ من مرضه صحّ وقفه ، وإن مات أُخرج من ثلث المال ، ولو أجاز الورثة خرج من الأصل ، ولو أجاز بعضهم نفذ من الأصل في قدر نصيب المجيز ومن الثلث في الباقي ، وقيل : يُمْضى من الأصل مطلقاً ، ( 1 ) والوجه الأوّل . ولو ضم الوقف إلى عطايا متبرع بها كالهبة ، والعتق ، والمحاباة بدئ بالأوّل فالأوّل إن قصر الثلث عن الجميع ، ولم يجز الورثة إلى أن يستوفى الثلث ثمّ يدخل النقص على الأخير ، وكذا البحث في الوصايا المتعدّدة ، ولو جهل المتقدّم ، قيل : يقسّم على الجميع بالحصص ، واستعمال القرعة حسنٌ . ولو قال : وَقَفْتُ ( 2 ) بعد موتي كذا ، كان وصيّةً بالوقف ، يخرج من الثلث . ولو قال : هو وقفٌ بعد موتي ، ففي كونه وصيّةً بالوقف صحيحةً ، أو وقفاً مشروطاً بالموت باطلاً نظرٌ . ولو وقف المريض على ولده ، أو بعض ورّاثه شيئاً ، صحّ ، ويخرج من الثلث . ولو وقف داره ، وهي تخرج من الثلث ، على ابنه وبنته 3 بالسويّة ، صحّ الوقف على ما شرط ، وكذا لو وقفه على ابنه وزوجته ، وإن كانت الدار جميع
هامش
1 . يظهر ذلك من كلام الحلّي في السرائر : 3 / 176 . 2 . في « أ » : ولو قال : قفوا . 3 . في « ب » : وبنيه .