4658 . الخامس : إذا قال : هذا وقف أو صدقةٌ ، ولم يذكر المصرف ، لم
يصحّ ، وكذا لو ذكر مصرفاً مجهولاً ، كأن يقول : على أحد هذين ، أو على
أحد المشهدين .
4659 . السادس : إذا وقفه على من يجوز الوقف عليه ، ثمّ على من لا
يجوز الوقف عليه ، فإن قلنا بصحّة المنقطع ، صحّ هنا ، وصرف بعد انقراض من
يصحّ الوقف عليه إلى من يصرف إليه نفع المنقطع .
ولو كان صحيح الطرفين منقطع الوسط ، كأن يقف على أولاده ثمّ على
عبيدهم ثمّ على الفقراء ، احتمل الصحّة والبطلان ، وعلى تقدير الصحّة ينظر
فيما لا يجوز الوقف عليه ، فإن لم يمكن انقراضه ألغيناه ، وإلاّ ففي إلغائه واعتبار
انقراضه وجهان تقدّما .
ولو كان صحيح الوسط خاصّة ، مثل أن يقف على عبده ، ثمّ على أولاده ،
ثمّ على الكنيسة ، احتمل الوجهان ، ومع الصحّة فمصرفه ( 1 ) بعد من يجوز الوقف
عليه مصرف المنقطع .
4660 . السابع : لو قال : هذا وقف على ولدي سنةً ، ثمّ على المساكين ، صحّ ،
وكذا لو قال : على ولدي مدّة حياتي .
ولو قال : هذا وقف على المساكين ، وبعد انقراضهم على ولدي ، صحّ
على المساكين ولغى على ولده 2 لامتناع انقراضهم .
4661 . الثامن : لا يصحّ الوقف على من لا يملك كالعبد ، وإن قلنا إنّه
يملك ، والميّت ، والحمل ، والملك ، والجِنّ ، والشياطين ، والمرتدّ عن فطرة ،
والحربي ، وهل يصحّ على الذمّي ؟ قيل : نعم مطلقاً ، وقيل : إن كان ذا رحم ،
هامش
1 . في « ب » : فصرفه .
2 . في « أ » : ولغا ولده .