تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
4658 . الخامس : إذا قال : هذا وقف أو صدقةٌ ، ولم يذكر المصرف ، لم يصحّ ، وكذا لو ذكر مصرفاً مجهولاً ، كأن يقول : على أحد هذين ، أو على أحد المشهدين . 4659 . السادس : إذا وقفه على من يجوز الوقف عليه ، ثمّ على من لا يجوز الوقف عليه ، فإن قلنا بصحّة المنقطع ، صحّ هنا ، وصرف بعد انقراض من يصحّ الوقف عليه إلى من يصرف إليه نفع المنقطع . ولو كان صحيح الطرفين منقطع الوسط ، كأن يقف على أولاده ثمّ على عبيدهم ثمّ على الفقراء ، احتمل الصحّة والبطلان ، وعلى تقدير الصحّة ينظر فيما لا يجوز الوقف عليه ، فإن لم يمكن انقراضه ألغيناه ، وإلاّ ففي إلغائه واعتبار انقراضه وجهان تقدّما . ولو كان صحيح الوسط خاصّة ، مثل أن يقف على عبده ، ثمّ على أولاده ، ثمّ على الكنيسة ، احتمل الوجهان ، ومع الصحّة فمصرفه ( 1 ) بعد من يجوز الوقف عليه مصرف المنقطع . 4660 . السابع : لو قال : هذا وقف على ولدي سنةً ، ثمّ على المساكين ، صحّ ، وكذا لو قال : على ولدي مدّة حياتي . ولو قال : هذا وقف على المساكين ، وبعد انقراضهم على ولدي ، صحّ على المساكين ولغى على ولده 2 لامتناع انقراضهم . 4661 . الثامن : لا يصحّ الوقف على من لا يملك كالعبد ، وإن قلنا إنّه يملك ، والميّت ، والحمل ، والملك ، والجِنّ ، والشياطين ، والمرتدّ عن فطرة ، والحربي ، وهل يصحّ على الذمّي ؟ قيل : نعم مطلقاً ، وقيل : إن كان ذا رحم ،
هامش
1 . في « ب » : فصرفه . 2 . في « أ » : ولغا ولده .