بطون في كلّ بطن عناقان ، فإذا ولدت بطناً سادساً ذكراً وأُنثى قالوا وصلت
أخاها ( 1 ) فما تلد بعد ذلك يكون حلالاً للذكور وحراماً على الإناث ( 2 ) .
وأمّا الحام : فهو الفحل ينتج من ظهره عشر بطون فيسيّب ، ويقال : حمى
ظهره فلا يُركب .
والفقهاء يسمّون العبد الّذي يُعتق بشرط عدم الولاء سائبةً ، وذلك سائغ
ليس مقصوداً من الآية . ( 3 )
الفصل الثالث : في شرائط الواقف
ويشترط فيه أُمور أربعة : كونه بالغاً ، عاقلاً ، جائز التصرّف ، مالكاً ، متقرّباً
إلى الله تعالى ، فلا يصحّ وقف الصبيّ ، ولو بلغ عشراً ففي نفوذ وقفه إشكال ينشأ
من عدم البلوغ المنوط به الأحكام ، ومن دلالة الرواية على الصّدقة ( 4 ) والوقف
نوع منها ، والأقرب عندي المنع .
ولو وقف المجنون ، أو الساهي ، أو الغافل ، أو السكران ، أو المحجور عليه
للسفه أو الفلس ، لم يصحّ ، ولو وقف المملوك بطل ، وكذا الفضولي وإن أجاز
هامش
1 . كذا في « أ » ولكن في « ب » : ذكراً أو أنثى قالوا : أم وصلت أخاها .
2 . لاحظ المبسوط : 3 / 287 .
3 . في « ب » : ليس مقصوراً في الآية .
4 . انظر الوسائل : 13 / 429 ، الباب 44 من كتاب الوصايا ، الحديث 4 ; الكافي : 7 / 28 ، باب
وصية الغلام ; الفقيه : 4 / 145 برقم 502 ; التهذيب : 9 / 181 برقم 729 .