تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
يسكن غيره معه ( 1 ) وليس بجيّد ، لأنّ الوقف إن كان عامّاً للمسلمين ، جاز أن يسكن غيره ، وإن كان خاصّاً بقوم لم يجز له السكنى بنفسه . 4652 . السادس : لو شرط إخراج من يريد من الوقف ، بطل الوقف ، ولو شرط إدخال من يولد له معهم جاز ، سواء كان الوقف على أولاده ، أو غيرهم ، ولو شرط نقله عنهم بالكليّة إلى من سيوجد ، لم يجز . قال الشيخ : لو كان الوقف على أولاده الأصاغر جاز أن يدخل معهم من يريد وإن لم يشترط ( 2 ) وليس بجيّد . 4653 . السابع : وقف الجاهليّة باطلٌ بنصّ القرآن قال الله تعالى : ( ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَة ولا سَائبَة ولا وصيلَة ولا حَام ) ( 3 ) . فالبحيرة : هي الناقة الّتي تلد خمس بطون ، فإذا وجدوا ذلك منها بحروا أذنها أي شقّوها ، والبحر الشّق . والسّائبة : هي الّتي تلد عشرة بطون كلّها إناث ، فيسيِّبوها ( 4 ) إكراماً لها ، لا تُركب ، ولا يُؤخذ وبرها ، ولا تحلب إلاّ لضيف . وأمّا الوصيلة : فهي الناقة ، أو الشاة تلد عشرة بطون في كلّ بطن ذكر وأُنثى ، فإذا كان منها ( 5 ) ذلك ، قالوا : وصلت أولادها ، وقيل : هي الشاة تلد خمس
هامش
1 . النهاية : 600 . 2 . النهاية : 596 . 3 . المائدة : 103 . 4 . ساب الفرس ونحوه تسيّب : ذهب على وجهه ، قيل : السائبة كل ناقة تسيب لنذر فترعى حيث شاءت . لاحظ المصباح المنير . 5 . في « ب » : فيها .
تحرير الأحكام — صفحة 294 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري