الموقوف عليه يملكه ملكاً غير تام فيثبت بشاهد ويمين ، ومن قال : بانتقاله إلى
الله تعالى لا يثبت إلاّ بشاهدين .
4645 . السابع : إذا وقف شاةً دخل فيه الصوف واللبن الموجودان حالة
الوقف ما لم يخرجه ( 1 ) عنه بالاستثناء .
4646 . الثامن : الوقف عقد يتوقّف على واقف ، وموقوف عليه ، وموقوف ،
ولكل واحد من الأربعة شرائط نحن نذكرها في الفصول الآتية إن شاء الله تعالى .
الفصل الثاني : في شرائط الوقف
وهي أربعة : التنجّز ، 2 والدّوام ، والإقباض ، وعدم الشركة
فهاهنا سبعة مباحث :
4647 . الأوّل : إذا علّق الوقف على شرط أو صفة ، لم ينعقد وكان باطلاً ،
مثل أن يقول : إذا جاء رأس الشهر فداري وقفٌ ، أو فرسي ، أو إذا وُلد لي ولدٌ ، أو
قدم لي غائب ، ولا نعلم فيه خلافاً .
4648 . الثاني : إذا وقفه وعلّق الوقف بما لا ينقرض غالباً ، صحّ الوقف ،
مثل أن يقفه على أولاده وأولاد أولاده ما تعاقبوا ، فإذا انقرضوا فعلى الفقراء
هامش
1 . في « أ » : ما لم يخرج .
2 . في « ب » : « التنجيز » .