تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
الموقوف عليه يملكه ملكاً غير تام فيثبت بشاهد ويمين ، ومن قال : بانتقاله إلى الله تعالى لا يثبت إلاّ بشاهدين . 4645 . السابع : إذا وقف شاةً دخل فيه الصوف واللبن الموجودان حالة الوقف ما لم يخرجه ( 1 ) عنه بالاستثناء . 4646 . الثامن : الوقف عقد يتوقّف على واقف ، وموقوف عليه ، وموقوف ، ولكل واحد من الأربعة شرائط نحن نذكرها في الفصول الآتية إن شاء الله تعالى .

الفصل الثاني : في شرائط الوقف

وهي أربعة : التنجّز ، 2 والدّوام ، والإقباض ، وعدم الشركة فهاهنا سبعة مباحث : 4647 . الأوّل : إذا علّق الوقف على شرط أو صفة ، لم ينعقد وكان باطلاً ، مثل أن يقول : إذا جاء رأس الشهر فداري وقفٌ ، أو فرسي ، أو إذا وُلد لي ولدٌ ، أو قدم لي غائب ، ولا نعلم فيه خلافاً . 4648 . الثاني : إذا وقفه وعلّق الوقف بما لا ينقرض غالباً ، صحّ الوقف ، مثل أن يقفه على أولاده وأولاد أولاده ما تعاقبوا ، فإذا انقرضوا فعلى الفقراء
هامش
1 . في « أ » : ما لم يخرج . 2 . في « ب » : « التنجيز » .