4060 . الرابع عشر : لو غاب الموكِّلُ وطالب الوكيل الغريم ، وجب عليه الدفع
إليه ، ولا اعتبار بحضور ورثة الغائب إذا لم يثبت موته .
4061 . الخامس عشر : العبارة عن العزل أن يقول : عزلتُك ، أو أزلتُ نيابتك ، أو
فسخت ، أو بطلت ، أو نقضت ، أو لا تتصرّف ، أو امتنع من التصرّف ، ولو أنكر
الوكالة فأقام الوكيل البيّنة تثبت ، ولم يكن الإنكار عزلاً فيما مضى قطعاً ، وفي
المستقبل إشكال .
4062 . السادس عشر : لا يشترط في التوكيل رضى الخصم فتصحّ الوكالة من
دون رضاه ، ولو عزله الخصم لم ينعزل .
الفصل الثاني : فيما يصحّ التوكيل فيه وما لا يصحّ
وفيه أحد عشر بحثاً :
4063 . الأوّل : كلّ ما يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من العبد مباشرةً لا
يصحّ التوكيل فيه ، وكلّ ما جعل ذريعةً إلى غرض لا يختص بالمباشرة ، جاز
التوكيل فيه .
وشرطه : أن يكون مملوكاً للموكِّل ، فلو وكَّله في طلاق امرأة سينكحها ،
أو بيع عبد يشتريه ، لم يجز ، وأن يكون ممّا تصحّ فيه النيابة .
4064 . الثاني : الطهارة لا تصحّ النيابة فيها ، لتعيّن محلّها ، ولا