في شراء شئ ، فتعدّى في الثمن ، فإنّه يبرأ بتسليمه إلى البائع ، ولا يضمن
المبيع ، ولو وجد بالمبيع عيباً فردّه المشتري عليه ، أو وجد هو بما اشترى عيباً ،
فردّه وقبض الثمن ، فالوجه عود الضمان .
4056 . العاشر : لو وكَّل امرأته في بيع ، أو شراء ، أو غيره ، ثمّ طلّقها ، لم تبطل
الوكالة ، أمّا لو وكَّل عبدَه ثمّ أعتقه ، أو باعه ، فالأقرب انعزاله ، وكذا لو وكَّل عبدَ
غيره بإذنه ثمّ بيع ، أمّا لو أُعتق ، فالوجه بقاء وكالته ، وكذا لو اشتراه الموكِّلُ .
4057 . الحادي عشر : لو وكَّلَ مسلمٌ كافراً فيما يصحّ تصرّفه فيه صحّ ، سواء كان
ذميّاً ، أو مستأمناً ، أو حربيّاً ، أو مرتدّاً ، ولو وكَّل مسلماً فارتدّ ، لم تبطل وكالته ،
سواء لَحِقَ بدار الإسلام ، أو أقام بدار الحرب ، وسواء تاب عن ارتداده أو لا .
ولو ارتدّ الموكِّلُ لم تبطل الوكالة أيضاً ، إن لم يكن عن فطرة ، وإلاّ بطلت ،
وكذا التفصيل لو وَكَّلَ في حال ردّته .
4058 . الثاني عشر : لو وَكَّلَ رجلاً في نقل امرأته ، أو بيع عبده ، أو قبض داره
من فلان ، فقامت البيّنة بطلاق الزوجة وعتق العبد وانتقال الدار عن الموكِّل ،
بطلت الوكالة .
4059 . الثالث عشر : لو تلفت العينُ المُوكَّلُ فيها ، بطلت الوكالة على ما تقدّم ،
فلو دفع إليه ديناراً ووكّله في الشراء به ، فهلك ، أو ضاع ، أو استقرضه الوكيل
وتصرّف فيه ، بطلت الوكالة ، سواء وَكَّلَهُ في الشراء بالعين ، أو مطلقاً وينقد
الدينار ، فإن اشترى حينئذ ، وقف على إجازة الموكِّل .
ولو اشترى الوكيل بعين ماله لغيره شيئاً ، فالوجه الوقوف على الإجازة لا
وقوع الشراء للوكيل .
تحرير الأحكام — صفحة 25
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٥