تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
له في حلب الشاة ، كان إباحة لا هبة . ولو وهبه زيت زيتونه ( 1 ) قبل استخراجه ، أو دهن سمسمه ( 2 ) قبل عصره ، لم تصحّ . ولا تصحّ هبة المعدومَ ، كهبة ثمرة شجرته المتجدّدة ، أو حمل دابته المتجدّد . 4611 . الثالث عشر : لا تصحّ ( 3 ) هبة المجهول ، مثل شاة من غنمه ، أو عبد من خدمه ، والأقرب جواز هبة المعلوم عند الواهب المجهول عند المتّهب ، ويحتمل البطلان على ضعف ، أمّا لو كان مجهولاً عند الواهب معلوماً عند المتّهب ، بأن يكون في يد المتّهب مالٌ للواهب ولا يعلم الواهب قدره ولا نوعه ، فوهبه جميع ما في يده ، فالأقرب البطلان على إشكال . ولو وهبه صبرةً مشاهدةً صحّت الهبة ، وإن كانت مجهولة القدر . 4612 . الرابع عشر : لو شرط في العقد شروطاً تنافي مقتضى الهبة ، كقوله : وهبتك بشرط ان لا تبيعه ، أو لا تهبه ، أو بشرط أن تبيعه ، أو تهبه ، بطل الشرط ، والأقرب صحّة الهبة . 4613 . الخامس عشر : إذا أبرأه عمّا في ذمّته ، صحّ بلفظ الإبراء والهبة والإسقاط والعفو والتمليك والصّدقة . ولا تصحّ هبة ما في ذمّة غيره له ، قال الشيخ : الّذي يقتضيه مذهبنا جواز بيعه وهبته ورهنه ( 4 ) ويلوح من كلامه عدم اشتراط الإقباض هنا ، ويجعله كالحوالة .
هامش
1 . في « ب » : زيتونة . 2 . في « ب » : أو دهن شحمته . 3 . في « أ » : لا يجوز . 4 . المبسوط : 3 / 314 .