تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
4607 . التاسع : القبض فيما لا ينقل ولا يحوّل التخليةُ ، وفيما ينقل ويحوّل النقلُ والتحويلُ ، وتصحّ هبة المشاع كالمقسوم ، ويتحقّق فيه القبض بتسليم الجميع إليه ، فإن أبى الشريك ، أمر المتّهب بتوكيل الشريك في قبضه ، فإن امتنع ، نصبَ الحاكمُ من يكون في يده لهما فينقله . 4608 . العاشر : تجوز هبة المشاع ، سواء قبل القسمة كالعقار أو لم يقبلها كالجوهرة ، ولو وهب واحد اثنين شيئاً صحّ ، وإن كان ممّا لا يمكن ( 1 ) قسمته ، وكذا يصحّ لو وهب اثنان اثنين شيئاً ممّا يمكن قسمته أو لا يمكن ، وإذا وهب الاثنين وأذن لهما في القبض فقبضاه ، صحّت الهبة . ولو أذن لأحدهما دون صاحبه ، صحّت الهبة في نصيب المأذون خاصّة . 4609 . الحادي عشر : لا تصحّ هبة ما لا يصحّ إقباضه ، كالطير في الهواء ، والسّمك في الماء ، والعبد الآبق ، والجمل الشارد ، والمغصوب لغير الغاصب مع عدم إمكان القبض منه ، ولو أمكن ووهبه لغير الغاصب صحّ ، ولزم مع القبض وليس للمتّهب القبض من الغاصب بدون إذن الواهب ، ولو وكَّل الواهبُ الغاصب في التقبيض جاز ، ولو وكّل المتّهب الغاصب في القبض له ، جاز أيضاً ، ويصير مقبوضاً بذلك ، ولا يفتقر إلى مضيّ زمان يتحقّق فيه القبض ، وملكه المتّهب ، وبرئ الغاصب من ضمانه . 4610 . الثاني عشر : لا تصحّ هبة اللبن في الضرع ، ولا الحمل في البطن . والوجه عندي جواز هبة الصوف على ظهر الغنم ( 2 ) لجواز بيعه كذلك ، وإذا أذن
هامش
1 . هذا ما أثبتناه ولكن في النسختين « ممّا يمكن » . 2 . في « ب » : على ظهور الغنم .