تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
طلبه على عدم المواطاة . ولو أقرّ بالهبة مطلقاً ، فادّعى المتّهب الإقباض ، فالقولُ قولُ الواهب ، سواء كانت العين في يد الواهب ، أو المتّهب ، ولو قال : نعم ، عقيب قوله : وهبتنيه وأقبضتنيه ( 1 ) كان إقراراً .

الفصل الثاني : في الأحكام

وفيه اثنان وعشرون بحثاً : 4617 . الأوّل : يكره تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيّة ، وليس بمحرّم ، ويستحبّ العطيّة لذي الرحم ويتأكد في الولد ، والتسوية بينهم في العطية ، وهل تزول الكراهية لو خصّصه لمعنى مثل زيادة حاجته ، أو زمانته ، أو كثرة عائلته ، أو اشتغاله بالعلم ونحوه من الفضائل ؟ أو فسق الآخر واستعانته بالعطيّة على المعصية ؟ الأقرب ذلك . 4618 . الثاني : المراد بالتسوية ما يفهم من معناها ، وهو عدم التفاضل ، سواء كانوا ذكوراً ، أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ، ولا نعني بالتسوية جعل الذكر ضعف الأُنثى . 4619 . الثالث : يجوز للولد مطالبة أبيه بالدَّين مع تمكّنه ، ولو امتنع كان له حبسه على كراهية شديدة .
هامش
1 . في « ب » : عقيب قوله : وهبته واقبضته .