طلبه على عدم المواطاة . ولو أقرّ بالهبة مطلقاً ، فادّعى المتّهب الإقباض ، فالقولُ
قولُ الواهب ، سواء كانت العين في يد الواهب ، أو المتّهب ، ولو قال : نعم ، عقيب
قوله : وهبتنيه وأقبضتنيه ( 1 ) كان إقراراً .
الفصل الثاني : في الأحكام
وفيه اثنان وعشرون بحثاً :
4617 . الأوّل : يكره تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيّة ، وليس
بمحرّم ، ويستحبّ العطيّة لذي الرحم ويتأكد في الولد ، والتسوية بينهم في
العطية ، وهل تزول الكراهية لو خصّصه لمعنى مثل زيادة حاجته ، أو زمانته ، أو
كثرة عائلته ، أو اشتغاله بالعلم ونحوه من الفضائل ؟ أو فسق الآخر واستعانته
بالعطيّة على المعصية ؟ الأقرب ذلك .
4618 . الثاني : المراد بالتسوية ما يفهم من معناها ، وهو عدم التفاضل ،
سواء كانوا ذكوراً ، أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ، ولا نعني بالتسوية جعل الذكر
ضعف الأُنثى .
4619 . الثالث : يجوز للولد مطالبة أبيه بالدَّين مع تمكّنه ، ولو امتنع كان له
حبسه على كراهية شديدة .
هامش
1 . في « ب » : عقيب قوله : وهبته واقبضته .