تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
وللمالك الرجوع ما لم يتلف ، ولا يكفي هنا التصرف . ومع التلف ليس للمالك مطالبته ( 1 ) بالعوض . ولا يصحّ تعليقُهُ بشرط ولا تأقيتُهُ ، فالإيجاب كلُّ لفظ قصد به التمليك المذكور ، مثل : وهبتك وملّكتك ، والقبول كلُّ لفظ دالٍّ على الرضا بالإيجاب . 4601 . الثالث : لا تصحّ الهبة إلاّ من بالغ ، كامل العقل ، جائز التصرف . فلو وهب الصبيّ ، أو المجنون ، أو السفيه ، أو المحجور عليه للفلس ، أو المملوك ، لم تصحّ . 4602 . الرابع : أركان الهبة خمسة : الواهب ، وهو كلّ مالك جائز التصرف ، فلو وهب غير المالك لم تصحّ . والموهوب له ، وهو القابل ، ويشترط فيه البلوغ والعقل وجواز التصرف في ذلك ، فلو وهب العبد لم تصحّ . والموهوب ، هو كلُّ عين مملوكة يصحّ نقلها ، فلو وهب الدّين لم يجز ، وكذا لو وهب ما لا يصحّ تملّكه من الأعيان ، كالخمور والخنازير ، أو لا يصحّ نقله كالوقف وأُمّ الولد . والعقد ، وهو الإيجاب والقبول على ما تقدّم . والقبض ، فلا تصحّ الهبة ما لم ينضمّ القبض إلى العقد ، فلو مات الواهب ، أو الموهوب له بعد العقد قبل القبض ، بطلت الهبة ، سواء مات قبل الإذن في القبض أو بعده .
هامش
1 . في « ب » : المطالبة .
تحرير الأحكام — صفحة 274 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري