[ المقصد ] الأوّل : في الهبة
وفيه فصلان :
[ الفصل ] الأوّل : في الماهيّة
وفيه ثمانية عشر بحثاً :
4599 . الأوّل : الهبةُ عقد يقتضي تمليك العين منجّزاً من غير عوض ،
ويسمّى النحلة والعطية ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : الهدية والهبة والصّدقة بمعنى واحد ،
ولهذا يحنث لو حلف ألاّ يهب فتصدّق على مسكين ، غير أنّه إذا قصد الثواب
والتقرّب إلى الله تعالى بالهبة ، سمّيت صدقة ، وإن قصد بها التودد والمواصلة
سمّيت هدية ( 1 ) .
4600 . الثاني : الهبة جائزة بالنص والإجماع ، وهي عقد يفتقر إلى
الإيجاب والقبول والقبض ، وهل يستغنى عن الإيجاب والقبول في هدية
الأطعمة ؟ الأقرب عدمه ، نعم يجوز التصرف عملاً بالإذن المستفاد من العادة ،
هامش
1 . المبسوط : 3 / 303 .