تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
[ المقصد ] الأوّل : في الهبة وفيه فصلان :
[ الفصل ] الأوّل : في الماهيّة وفيه ثمانية عشر بحثاً : 4599 . الأوّل : الهبةُ عقد يقتضي تمليك العين منجّزاً من غير عوض ، ويسمّى النحلة والعطية ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : الهدية والهبة والصّدقة بمعنى واحد ، ولهذا يحنث لو حلف ألاّ يهب فتصدّق على مسكين ، غير أنّه إذا قصد الثواب والتقرّب إلى الله تعالى بالهبة ، سمّيت صدقة ، وإن قصد بها التودد والمواصلة سمّيت هدية ( 1 ) . 4600 . الثاني : الهبة جائزة بالنص والإجماع ، وهي عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض ، وهل يستغنى عن الإيجاب والقبول في هدية الأطعمة ؟ الأقرب عدمه ، نعم يجوز التصرف عملاً بالإذن المستفاد من العادة ،
هامش
1 . المبسوط : 3 / 303 .