تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
4585 . الخامس والثلاثون : إذا مات وفي يده أموال مضاربة ، فإن علم مال أحدهم بعينه ، كان أولى به ، وإن جهل ، تساووا فيه ، وإن جهل كونه مضاربة قضي به ميراثاً ، ولو مات وعلم أنّ بيده مضاربة ولم توجد ففي أخذها من التركة إشكال . 4586 . السادس والثلاثون : إذا شَرَطَ على العامل ضمانَ المال ، أو سهماً من الوضيعة ، بطل الشرط ، ففي صحة القراض حينئذ إشكال ، ولو شرط العامل نفقة نفسه في السفر صحّ ، وكذا في الحضر . 4587 . السابع والثلاثون : الشروط الفاسدة على أقسام ثلاثة : أحدها : ينافي مقتضى العقد ، مثل أن يشترط ان لا يبيع إلاّ برأس المال ، أو بالوضيعة ، أو لا يبيع إلاّ ممّن اشترى منه ، أو لا يشتري ، أو لا يبيع ، أو يولّيه ما يختاره من السلع . والثاني : ما يقتضي جهالة الربح ، مثل أن يشترط للعامل جزءاً من الربح مجهولاً ، أو ربح أحد الكسبين ( 1 ) أو العبدين ، أو دراهم معلومة بجميع حقّه أو بعضه . الثالث : اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه ، مثل اشتراط النفع ببعض السلع ، مثل لُبس الثوب ، واستخدام العبد ، وركوب الدابّة ، ووطء الجارية ، وضمان العامل المال أو بعضه ، فهذه الشروط كلُّها باطلةٌ تُفسد العقدَ إن اقتضت جهالةَ الربح وإلاّ فلا على إشكال .
هامش
1 . هذا ما أثبتناه ولكن في النسختين « الكيسين » وهو مصحّف .
تحرير الأحكام — صفحة 267 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري