4585 . الخامس والثلاثون : إذا مات وفي يده أموال مضاربة ، فإن علم
مال أحدهم بعينه ، كان أولى به ، وإن جهل ، تساووا فيه ، وإن جهل كونه مضاربة
قضي به ميراثاً ، ولو مات وعلم أنّ بيده مضاربة ولم توجد ففي أخذها من
التركة إشكال .
4586 . السادس والثلاثون : إذا شَرَطَ على العامل ضمانَ المال ، أو سهماً
من الوضيعة ، بطل الشرط ، ففي صحة القراض حينئذ إشكال ، ولو شرط العامل
نفقة نفسه في السفر صحّ ، وكذا في الحضر .
4587 . السابع والثلاثون : الشروط الفاسدة على أقسام ثلاثة :
أحدها : ينافي مقتضى العقد ، مثل أن يشترط ان لا يبيع إلاّ برأس المال ، أو
بالوضيعة ، أو لا يبيع إلاّ ممّن اشترى منه ، أو لا يشتري ، أو لا يبيع ، أو يولّيه ما
يختاره من السلع .
والثاني : ما يقتضي جهالة الربح ، مثل أن يشترط للعامل جزءاً من الربح
مجهولاً ، أو ربح أحد الكسبين ( 1 ) أو العبدين ، أو دراهم معلومة بجميع حقّه
أو بعضه .
الثالث : اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه ، مثل اشتراط النفع
ببعض السلع ، مثل لُبس الثوب ، واستخدام العبد ، وركوب الدابّة ، ووطء
الجارية ، وضمان العامل المال أو بعضه ، فهذه الشروط كلُّها باطلةٌ تُفسد العقدَ إن
اقتضت جهالةَ الربح وإلاّ فلا على إشكال .
هامش
1 . هذا ما أثبتناه ولكن في النسختين « الكيسين » وهو مصحّف .