المالك مع اليمين ، ولا يتحالفان ، ولا يصار إلى قول العامل فيما يساوي أُجرة
المثل ، ولا إلى قول المالك فيما يزيد عليها .
4593 . السادس : لو ادّعى العاملُ ردَّ المال ، فأنكر المالك ، فالأقرب أنّ القول
قول المالك مع اليمين لا قول العامل .
4594 . السابع : لو قال العامل : ربحت كذا ثمّ خسرت ، أو تلف الربح ، قُبِلَ مع
اليمين ، أمّا لو قال : غلطتُ أو نسيتُ ، لم يُقْبل وأُلزم بما أقرّ به من الربح .
4595 . الثامن : لو ادّعى أنّه دفع إليه قراضاً ، فأنكر ، ثم اعترف ، أو قامت البيّنة ،
فادّعى التلف قبل الإنكار ، لم يلتفت إليه ، ولو كانت صورة إنكاره بعدم
الاستحقاق ، قُبِلَ .
4596 . التاسع : لو دفع إلى اثنين قراضاً ، ثمّ اختلفوا ، فقال المالك : رأس
المال ثلثا الحاصل والثلث الآخر ربح ( 1 ) ، فصدّقه أحدهما ، وقال الآخر : بل رأس
المال ثلثه ، والثلثان ربح ، فالقول قولُ المكذِّب مع يمينه ، فيأخذ حصّته ممّا ادّعاه
فائدة وهو السّدس ، ويأخذ المالك بتصديق الآخر ما ادّعاه رأس ماله ، وهو
الثلثان ، ويبقى السّدس ، لربّ المال ثلثاه ، وللمصدِّق ثلثه ، لأنّ المأخوذة باليمين ،
وهو نصف السّدس ، أخذ من ربح المالك والمصدّق على نسبة استحقاقهما ،
وهي الثلث .
4597 . العاشر : لو اختلفا فقال المالكُ : دَفعتُهُ قراضاً ، وقال العامل : قرضاً ،
فالأقرب أنّهما يتحالفان ، ويثبت للعامل أكثر الأمرين من أُجرة المثل - إذا لم تزد
على ما ادّعاه - وممّا ادّعاه المالك من النصيب .
هامش
1 . في « أ » : الربح .