تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
ولو لم يأذن له لكن رآه يبيع ويشتري فلم يمنعه لم يكن ذلك إذناً في التجارة ، ويكون بيعه باطلاً ، وكذا شراؤه إلاّ أن يجيز المولى ، وفي بطلان شرائه بمال في الذمّة نظر . وإذا أبق المأذون لم يبطل الإذن . وليس للمأذون أن يتخذ دعوة بغير إذن مولاه ، وكذا لا يهب بغير إذنه . 4582 . الثاني والثلاثون : إذا اشترى العامل ما لم يؤذن فيه ، فربح ، كان الربح على ما شرطاه ، ولا يكون بأجمعه للمالك ، ولا يتصدّقان به وجوباً . 4583 . الثالث والثلاثون : إذا سُرِقَ المالُ أو غُصِبَ فالأقرب أنّ للمضارب طلبه والخصومة عليه ، فإن ترك ذلك مع غيبة المالك وإمكان التخليص ، ففي الضمان نظر ، ولو كان المالك حاضراً وعلم بالحال ، ففي لزوم العامل به نظر . 4584 . الرابع والثلاثون : الربح وقاية لرأس المال يجبر به الخسران ، سواء كان الربح والخسران في مرّة واحدة ، أو الربح في صفقة والخسران في أُخرى ، أو أحدهما في سفرة والآخر في أُخرى . وليس للعامل أن يأخذ من الربح شيئاً بغير إذن المالك . ولو نضّ المال خاسراً فدفعه إلى المالك ، فردّه إليه وقال : اعمل به ثانياً ، فهو عقد جديد ، إن ربح لم يجبر الخسران الأوّل ، أمّا لو لم يقبضه ، بل أذن له في العمل بعد انضاضه ، فالأقرب أنّه ليس عقداً ثانياً ، بل يجبر من الربح الثاني ما خسره أوّلاً .