الفصل الثالث : في أحكام النزاع
وفيه أحد عشر بحثاً :
4588 . الأوّل : لو اختلفا في قدر رأس المال ، فالقولُ قولُ العامل مع اليمين ،
وكذا القول قولُهُ مع اليمين لو ادّعى الخسارة ، أو التلف ، أو ادّعى عليه الخيانة ، أو
التفريط ، فأنكر .
4589 . الثاني : لو اختلفا فيما اشتراه ، فقال المالك : للقراض ، وادّعاه العامل
لنفسه ، فالقولُ قولُ العامل ، لأنّه أبصر بنيّته ( 1 ) وكذا لو قال : اشتريت للقراض ،
وقال المالك : لنفسك .
4590 . الثالث : لو ادّعى المالك أنّه نهاه عن شراء المعيّن ، فأنكر ، فالقول قوله
مع اليمين ، لأنّ الأصل عدم النهي وعدم الخيانة .
4591 . الرابع : لو ادّعى العاملُ الإذنَ في البيع نسيئةً ، أو الشراء بعشرة ، فأنكر
المالك ذلك ، فالوجه أنّ القولَ قولُ المالك ، ولو ادّعى عموم الإذن وادّعى
المالك تخصيصه ، أو ادّعى الإذن في شراء شئ بعينه ، وأنكر المالك ، فالأقرب
تقديم قول المالك .
4592 . الخامس : لو اختلفا في قدر ما شرط للعامل ، فالأقرب أنّ القولَ قولُ
هامش
1 . في « ب » : بنفسه .