تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

الفصل الثالث : في أحكام النزاع

وفيه أحد عشر بحثاً : 4588 . الأوّل : لو اختلفا في قدر رأس المال ، فالقولُ قولُ العامل مع اليمين ، وكذا القول قولُهُ مع اليمين لو ادّعى الخسارة ، أو التلف ، أو ادّعى عليه الخيانة ، أو التفريط ، فأنكر . 4589 . الثاني : لو اختلفا فيما اشتراه ، فقال المالك : للقراض ، وادّعاه العامل لنفسه ، فالقولُ قولُ العامل ، لأنّه أبصر بنيّته ( 1 ) وكذا لو قال : اشتريت للقراض ، وقال المالك : لنفسك . 4590 . الثالث : لو ادّعى المالك أنّه نهاه عن شراء المعيّن ، فأنكر ، فالقول قوله مع اليمين ، لأنّ الأصل عدم النهي وعدم الخيانة . 4591 . الرابع : لو ادّعى العاملُ الإذنَ في البيع نسيئةً ، أو الشراء بعشرة ، فأنكر المالك ذلك ، فالوجه أنّ القولَ قولُ المالك ، ولو ادّعى عموم الإذن وادّعى المالك تخصيصه ، أو ادّعى الإذن في شراء شئ بعينه ، وأنكر المالك ، فالأقرب تقديم قول المالك . 4592 . الخامس : لو اختلفا في قدر ما شرط للعامل ، فالأقرب أنّ القولَ قولُ
هامش
1 . في « ب » : بنفسه .
تحرير الأحكام — صفحة 268 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري