على غير مال ، زال القراض ، وإن عفا على مال كان قراضاً ، وإن كان فضل لم يكن
للعامل الانفراد بالقصاص ولا للمالك ، ويقتسمان الربح على الشرط إن عفوا
على مال .
4575 . الخامس والعشرون : إذا اشترى جاريةً للقراض ، لم يكن للعامل وطؤها
ولا للمالك ، ولو أذن أحدهما لصاحبه فيه ، جاز ، ويعتبر في إذن المالك لفظ
التحليل ، وليس لأحدهما أن يزوِّجها بغيره ، ولو اتّفقا عليه جاز .
ولو اذن المالك في وطئ ما يشتريه العامل له ، لم يجز ، ولو وطئ العامل
من غير إذن كان عليه المهر ، وإن كان هناك ربح ، وان علقت منه ولا ربح فالولد
للمولى وعليه الحد ، وإن ظهر ربح تحرّر الولد ، وصارت أمَّ ولد ، وعليه قيمتها
وقيمة الولد يوم سقوطه حيّاً إن قلنا انّه يملك بالظهور وإلاّ فكالأوّل .
4576 . السادس والعشرون : ليس للعامل أن يكاتب عبد القراض على
ما تقدم ، ولا للمالك ، فإن اتّفقا جاز ، فإن أعتق ، كان الولاء للمولى إن لم يكن
ربح ، وإن كان ، فهو بينهما على النسبة ، هذا إذا شرطا الولاء عليه ، وإلاّ فلا ولاء
لواحد منهما .
4577 . السابع والعشرون : إذا دفع مائة ، فخسر العامل عشرة ، ثمّ أخذ
المالك عشرةً أُخرى ، ثمّ ربح العامل ، كان رأس المال تسعة وثمانين إلاّ تُسعاً
لعدم انتقاص القراض بالخسران ، ولهذا لو ربح ردّ إليه من الرّبح ، حتى يجبر
الذاهب فالخسران إذن كالموجود في يد العامل ، فإذا أخذ المالك عشرة انتقص ( 1 )
هامش
1 . في « أ » : انتقض .