تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
4562 . الثاني عشر : إذا كان في يده وديعة ، أو غصب ، فأمره المالك بالشراء ( به ) ( 1 ) قراضاً صحّ وهل يبرأ الغاصب بنفس العقد أو بالدفع إلى البائع ؟ قال الشيخ : بالثاني ( 2 ) ، وفيه احتمال . 4563 . الثالث عشر : إذا قال للمديون : اعزل الدين الّذي لي عليك ، واقبضه ، فإذا فعلت فقد قارضتك عليه ، قال الشيخ : لا يصحّ قبض المديون ، وذمّته مشغولة كما كانت ( 3 ) ولو قيل : بالصحّة كان وجهاً ، فإن اشترى بعين المال ، قال الشيخ : كان الشراء له ، لأنّه لا يملك أن يشتري بعين ماله ملكاً لغيره ، وإن اشترى في الذمّة قيل : فيه وجهان ، أحدهما انّه قراض فاسد ، لتعليقه بالصّفة ، فإذا دفع المال ثمناً برئت ذمّته ، لأنّه قضى دين غيره بإذنه ، ولا حصّة له بل الأُجرة ، والثاني أنّه ليس بقراض صحيح ولا فاسد ، بل الربح للعامل ، وكذا الخسران ( 4 ) ولو قيل : بالأوّل كان وجهاً ، وعلى القول بصحّة القبض ، إذا اشترى بالعين كان قراضاً فاسداً ، له الأُجرة وللمالك الربح ، أمّا لو كان الدين على أجنبيّ فقال للعامل : اقبضه وقد قارضتك عليه ، كان القبض صحيحاً ، والقراض فاسداً ، فالربح للمالك ، وللعامل الأُجرة . 4564 . الرابع عشر : إذا تلف المال بعد الشراء قبل دفعه ، فالأقوى أنّ السلعة لربّ المال ، ويجب عليه ثمنها ثانياً ، ويكوّنان معاً رأس المال ، وليس للمالك الخيار بين دفع الثمن ثانياً ، ويكون الثاني رأس المال دون الأوّل ، وبين عدم الدفع ، فيكون المبيع للعامل والثمن عليه ، وكذا لو تلف الثمن الثاني قبل
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « ب » . 2 . المبسوط : 3 / 192 . 3 . المبسوط : 3 / 192 . 4 . المبسوط : 3 / 192 - 193 .