تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرط الأكثر للعامل ( 1 ) وليس بجيّد . قال : ولو دفع ألفين وقال : أضف من عندك ألفاً أُخرى على أنّ الألفين شركة ، والألف الأُخرى قراضاً ، صحّ . ( 2 ) 4569 . التاسع عشر : لوليّ اليتيم أن يدفع ماله قراضاً إلى الثقة ، فلو دفعه إلى غير الثقة ضمن . 4570 . العشرون : إذا خسر مائةً فاقترضها ليدفعها مع المال إلى المالك من غير أن يشعره لئلاّ ينتزع المال ، ففسخ المالك ، لم يكن للمقرض الرجوع على المالك بما أخذه . 4571 . الحادي والعشرون : إذا اشترى بمائة جاريةً ثمّ أخذ من آخر مائةً واشترى بها جاريةً ، ثمّ اشتبهتا ، تشاركا في الجاريتين وبيعتا ، وقسَّما الثمن بينهما ، وإن ظهر ربح ، كان للعامل نصيبه ، وإن خسر ضمن العامل إن فرّط في المزج وإلاّ فلا ، ولا يملكهما العامل ، ويرجعان برأس المال عليه . قال الشيخ : ولو قلنا بالقرعة كان قويّاً ( 3 ) . 4572 . الثاني والعشرون : يجوز للعامل أن يعامل آخر ويسعى بالمالين ، وتكون حصّته من الربح الثاني له ، ولا يقاسم المالك الأوّل فيه . 4573 . الثالث والعشرون : إذا أخذ ما يعجز عن السعي لضعفه ، أو كثرة المال ، ضمن لتفريطه في قبضه . 4574 . الرابع والعشرون : إذا قُتِلَ عبد القراض ، وكان القاتل عبد أجنبيٍّ ، وجب القصاص ، فإن لم يكن فضل ، لم يكن للعامل حقٌّ ، فإن اقتصّ ، أو عفا
هامش
1 . المبسوط : 3 / 198 . 2 . المبسوط : 3 / 198 . 3 . المبسوط : 3 / 201 .