شرط الأكثر للعامل ( 1 ) وليس بجيّد . قال : ولو دفع ألفين وقال : أضف من عندك ألفاً
أُخرى على أنّ الألفين شركة ، والألف الأُخرى قراضاً ، صحّ . ( 2 )
4569 . التاسع عشر : لوليّ اليتيم أن يدفع ماله قراضاً إلى الثقة ، فلو دفعه
إلى غير الثقة ضمن .
4570 . العشرون : إذا خسر مائةً فاقترضها ليدفعها مع المال إلى المالك
من غير أن يشعره لئلاّ ينتزع المال ، ففسخ المالك ، لم يكن للمقرض الرجوع
على المالك بما أخذه .
4571 . الحادي والعشرون : إذا اشترى بمائة جاريةً ثمّ أخذ من آخر
مائةً واشترى بها جاريةً ، ثمّ اشتبهتا ، تشاركا في الجاريتين وبيعتا ، وقسَّما الثمن
بينهما ، وإن ظهر ربح ، كان للعامل نصيبه ، وإن خسر ضمن العامل إن فرّط في
المزج وإلاّ فلا ، ولا يملكهما العامل ، ويرجعان برأس المال عليه . قال الشيخ :
ولو قلنا بالقرعة كان قويّاً ( 3 ) .
4572 . الثاني والعشرون : يجوز للعامل أن يعامل آخر ويسعى بالمالين ،
وتكون حصّته من الربح الثاني له ، ولا يقاسم المالك الأوّل فيه .
4573 . الثالث والعشرون : إذا أخذ ما يعجز عن السعي لضعفه ، أو كثرة المال ،
ضمن لتفريطه في قبضه .
4574 . الرابع والعشرون : إذا قُتِلَ عبد القراض ، وكان القاتل عبد أجنبيٍّ ، وجب
القصاص ، فإن لم يكن فضل ، لم يكن للعامل حقٌّ ، فإن اقتصّ ، أو عفا
هامش
1 . المبسوط : 3 / 198 .
2 . المبسوط : 3 / 198 .
3 . المبسوط : 3 / 201 .