تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
تسليمه ، وجب على ربّ المال دفعهُ ثالثاً ، وهكذا ، ويكون الجميع رأس ماله ، والأقرب عندي أنّه إن كان قد اشترى في الذمّة ، فإن كان بإذن المالك فكذلك ، وإلاّ كان الشراء باطلاً ، ولا يلزم الثمن أحدهما ، ولو كان التلف قبل الشراء ، احتمل القول بوقوع الشراء للعامل ووجوب الثمن عليه لانفساخ القراض . 4565 . الخامس عشر : ليس لربّ المال أن يشتري من العامل شيئاً من مال القراض ، ولا أن يأخذ منه بالشفعة ، وكذا لا يشتري من عبده المأذون وإن كان السّيد مديناً ، وله أن يشتري من المكاتب ويأخذ منه بالشفعة . ولو اشترى العامل من مال المضاربة شيئاً ولا ربح ، فالأقرب الجواز . 4566 . السادس عشر : إذا دفع إليه ألفاً قراضاً ، وشرط أن يأخذ له بضاعة ، صحّ القراض والشرط ، لكنّه لا يلزمه الوفاء به . 4567 . السابع عشر : إذا دفع إليه ألفاً قراضاً بالنصف ، ثمّ دفع إليه ألفاً أُخرى وقال : ضمّها إلى الأُولى كذلك ، فإن كان قبل دوران الأُولى في التجارة صح ، وكانتا معاً قراضاً بالنصف ، وإن كانت الثانية بعد دوران الأُولى ، قال الشيخ : يبطل الثاني لاستقرار حكم الأوّل في الربح والخسران المختصّين به ، فإذا شرط ضمّ الثانية إليه لزم جبر خسران أحدهما بربح الآخر . ( 1 ) 4568 . الثامن عشر : إذا دفع ألفاً قراضاً ، وقال له : أضف من عندك أُخرى واتَّجرْ بهما على أنّ لي ثلثي الربح ، ولك الثلث بطل ، قاله الشيخ ، قال : وكذا لو
هامش
1 . كانت الضمائر في النسختين مشوشة فصححناها حسب ظاهر كلام المصنّف ، وتركنا كلام الشيخ على حاله . لاحظ المبسوط : 3 / 197 - 198 .