ربح ، قاسم الوارث ، وإن كان به عروض ، كان للمالك منع الوارث من البيع ،
وأخذه الحاكم باعه ، أو قوّمه على المالك ، فإن كان فيه ربح قسّمه بين المالك
والوارث ، وإن طلب المالك إقرار الوارث ، فإن كان المال ناضّاً صحّ استيناف
العقد وإلاّ فلا .
4558 . الثامن : إذا قارض على النصف ، فقارض العامل غيره بإذن المالك
وشرط الربح بينه وبين المالك نصفين ، صحّ ، وكان الربح بين المالك والثاني ،
وإن شرط بعضه لنفسه ، بطل وكان الربح للمالك ، وعليه أُجرة مثل الثاني ( 1 ) ولا
شئ للأوّل .
وإن كان بغير إذن المالك ، وشرط الربح بينه وبين الثاني دون المالك ، بطل ،
ثمّ إن ربح احتمل أن يكون الربح كلُّه للمالك ونصفه ، فيكون النصف الآخر
للعامل الأوّل ، وعليه للثاني الأُجرة ، وهو الأقرب .
ويحتمل كون النصف الثاني بين العاملين ويرجع الثاني على الأوّل
بنصف أُجرة عمله ، ويحتمل عدم الرجوع .
ويحتمل أن لا يكون للمالك شئ من الربح ، ويكون الربح كلّه بين
العاملين ، أو للأوّل ، وعليه أُجرة الثاني .
وللمالك تضمين من شاء منهما ، فإن رجع على الأوّل لم يكن
للأوّل الرجوع على الثاني وإن طالب الثاني احتمل رجوعُهُ على الأوّل ،
لغروره ، وعدمُهُ ، لحصول التلف في يده ، ولو كان الثاني عالماً كان للأوّل الرجوع
هامش
1 . في « ب » : أُجرة مثله للثاني .