تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
عليه إن رجع المالك عليه ، ولا يرجع هو على الأوّل لو رجع عليه المالك . 4559 . التاسع : إذا تصرّف العامل وحصل له فضل ، ثمّ طلب القسمة ، وكان المال ناضّاً من جنس رأس المال ، اقتسماه على ما شرط ، وإن كان من غير جنسه ، كالدراهم مع الدنانير ، أخذ المالك بقيمة رأس المال ، إن شاء ، واقتسما الباقي ، وإلاّ باع العامل بقدر رأس المال ، وقسّما الباقي ، وإن كان عرضاً ، تخيّر المالك في الأخذ بقيمة رأس المال وطلب البيع به ، ولو تعذّر بيع البعض بيع الجميعُ ، وأخذ المالك رأس المال ، وقسّما الباقي . وإن قال العامل : خذه أجمع ، وقد تركت حقي ، فإن قلنا يملك الحصّة بالظهور ، لم يجب القبول ، وإلاّ وجب . 4560 . العاشر : إذا دفع ألفاً للقراض ، فاشترى العامل بها عبداً للقراض ، إمّا بالعين ، أو مطلقاً ، ثمّ اشترى عبداً آخر بألف ، فإن كان بالعين ، بطل الثاني . وإن كان بألف مطلقة ، وقع الشراء له ، وليس له أن يدفع مال القراض فيها ، فإن خالف ، ضمن والربح له . 4561 . الحادي عشر : إذا دفع ألفين للقراض ، فتلفت إحداهما بعد دورانها في التجارة ، كانت محسوبةً من الربح ، وليس للعامل في الربح شئ إلاّ بعد توفية الألفين . وإن تلفت قبل العمل ، قال الشيخ : يكون أيضاً من الربح . ( 1 ) واختاره ابن إدريس 2 وفيه نظر ضعيف .
هامش
1 . المبسوط : 3 / 190 . 2 . السرائر : 2 / 416 .
تحرير الأحكام — صفحة 259 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري