عليه إن رجع المالك عليه ، ولا يرجع هو على الأوّل لو رجع عليه المالك .
4559 . التاسع : إذا تصرّف العامل وحصل له فضل ، ثمّ طلب القسمة ، وكان
المال ناضّاً من جنس رأس المال ، اقتسماه على ما شرط ، وإن كان من غير
جنسه ، كالدراهم مع الدنانير ، أخذ المالك بقيمة رأس المال ، إن شاء ، واقتسما
الباقي ، وإلاّ باع العامل بقدر رأس المال ، وقسّما الباقي ، وإن كان عرضاً ، تخيّر
المالك في الأخذ بقيمة رأس المال وطلب البيع به ، ولو تعذّر بيع البعض بيع
الجميعُ ، وأخذ المالك رأس المال ، وقسّما الباقي .
وإن قال العامل : خذه أجمع ، وقد تركت حقي ، فإن قلنا يملك الحصّة
بالظهور ، لم يجب القبول ، وإلاّ وجب .
4560 . العاشر : إذا دفع ألفاً للقراض ، فاشترى العامل بها عبداً للقراض ،
إمّا بالعين ، أو مطلقاً ، ثمّ اشترى عبداً آخر بألف ، فإن كان بالعين ، بطل الثاني . وإن
كان بألف مطلقة ، وقع الشراء له ، وليس له أن يدفع مال القراض فيها ، فإن
خالف ، ضمن والربح له .
4561 . الحادي عشر : إذا دفع ألفين للقراض ، فتلفت إحداهما بعد دورانها
في التجارة ، كانت محسوبةً من الربح ، وليس للعامل في الربح شئ إلاّ بعد
توفية الألفين .
وإن تلفت قبل العمل ، قال الشيخ : يكون أيضاً من الربح . ( 1 ) واختاره ابن
إدريس 2 وفيه نظر ضعيف .
هامش
1 . المبسوط : 3 / 190 .
2 . السرائر : 2 / 416 .