ولو حجر على الموكِّل ، لم تبطل الوكالة بما لا يتعلّق بالمال ، كالخصومة ،
والشراء في الذمّة ، والطلاق ، والقصاص ، والخلع .
ولو كان وكيلاً فيما يشترط فيه الأمانة ، كوكيل وليّ اليتيم ، ووليّ الوقف
على الفقراء ونحوه ، انعزل بفسقه وفسق موكِّله .
ولو كان وكيلاً لوكيل من يتصرّف في مال نفسه ، انعزل بفسقه لا
بفسق موكّله .
4054 . الثامن : إذا عزل الموكِّل الوكيل ، وأَعْلَمه العزلَ ، انعزل إجماعاً ، فإن لم
يُعْلمه ، بل أشهد على عزله ، فإن كان مع إمكان الإعلام ، لم ينعزل ، وهل يجوز
لشاهد العزل الشراءُ من الوكيل حينئذ ؟ فيه نظر ( 1 ) .
وإن كان مع تعذّره ، فقولان ، أجودهما عدم العزل ، واختار الشيخ في
النهاية العزل ( 2 ) ، فعلى ما اخترناه ، متى تصرّف قبل علمه مضى تصرّفهُ ، فلو
اقتصّ ، وقع موقعه ، وعلى قول الشيخ يكون قصاص الوكيل بعد العزل خطأ .
ولو مات الموكِّل فقد انعزل الوكيل ، سواء علم بموته أو لا ، فكلُّ تصرّف
فعله بعد الموت ، كان باطلاً وإن لم يعلم بالموت .
4055 . التاسع : لا تبطل الوكالة بالتعدّي فيما وُكِّل فيه ، كلُبسِ الثوب ، وركوب
الدابّة ، لكنّه يضمن بالتعدّي ، فإذا باعه صحّ البيع ويبرأ من الضمان بالتسليم إلى
المشتري ، وهل يزول الضمان بمجرّد العقد ؟ فيه نظر ، منشؤه انتقال العين إلى
المشتري ، ( 3 ) فإذا قبض الثمن من المشتري كان أمانة غير مضمون ، وكذا لو وكَّله
هامش
1 . في « ب » : فيه إشكال .
2 . النهاية : 318 .
3 . ولم يذكر منشأ وجه الضمان فتدبّر .