تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
ولو حجر على الموكِّل ، لم تبطل الوكالة بما لا يتعلّق بالمال ، كالخصومة ، والشراء في الذمّة ، والطلاق ، والقصاص ، والخلع . ولو كان وكيلاً فيما يشترط فيه الأمانة ، كوكيل وليّ اليتيم ، ووليّ الوقف على الفقراء ونحوه ، انعزل بفسقه وفسق موكِّله . ولو كان وكيلاً لوكيل من يتصرّف في مال نفسه ، انعزل بفسقه لا بفسق موكّله . 4054 . الثامن : إذا عزل الموكِّل الوكيل ، وأَعْلَمه العزلَ ، انعزل إجماعاً ، فإن لم يُعْلمه ، بل أشهد على عزله ، فإن كان مع إمكان الإعلام ، لم ينعزل ، وهل يجوز لشاهد العزل الشراءُ من الوكيل حينئذ ؟ فيه نظر ( 1 ) . وإن كان مع تعذّره ، فقولان ، أجودهما عدم العزل ، واختار الشيخ في النهاية العزل ( 2 ) ، فعلى ما اخترناه ، متى تصرّف قبل علمه مضى تصرّفهُ ، فلو اقتصّ ، وقع موقعه ، وعلى قول الشيخ يكون قصاص الوكيل بعد العزل خطأ . ولو مات الموكِّل فقد انعزل الوكيل ، سواء علم بموته أو لا ، فكلُّ تصرّف فعله بعد الموت ، كان باطلاً وإن لم يعلم بالموت . 4055 . التاسع : لا تبطل الوكالة بالتعدّي فيما وُكِّل فيه ، كلُبسِ الثوب ، وركوب الدابّة ، لكنّه يضمن بالتعدّي ، فإذا باعه صحّ البيع ويبرأ من الضمان بالتسليم إلى المشتري ، وهل يزول الضمان بمجرّد العقد ؟ فيه نظر ، منشؤه انتقال العين إلى المشتري ، ( 3 ) فإذا قبض الثمن من المشتري كان أمانة غير مضمون ، وكذا لو وكَّله
هامش
1 . في « ب » : فيه إشكال . 2 . النهاية : 318 . 3 . ولم يذكر منشأ وجه الضمان فتدبّر .
تحرير الأحكام — صفحة 24 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري