تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
صحّ الشراء وانعتق ، فإن لم يبق من مال القراض شئ بطل القراض ، وإلاّ بطل في الثمن خاصّة ، ثمّ العبد على التقديرين إن كان فيه فضل ، قال الشيخ : ضمن المالك حصّة العامل ( 1 ) والأقرب الأُجرة ، وإن لم يكن فيه فضل لم يضمن المالك على قول الشيخ شيئاً ، وعلى قولنا ففي الأُجرة نظر . وإن كان بغير إذنه فإن كان بالعين بطل الشراء ، قاله الشيخ 2 والأقرب وقوفه على الإجازة ، وإن كان في الذمّة ، فإن ذكر المالك ، وقف على الإجازة ، وإن لم يذكر ، وقع له ، وليس له دفع الثمن من مال القراض ، فإن خالف ضمن . والوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى من ينعتق على المالك ، فالأقرب وقوفه على إجازة الموكِّل . 4553 . الثالث : إذا اشترى زوجة المالك ، احتمل الصحة والبطلان ، ولو أذن ، صحّ وبطل النكاح ، ولو قلنا بالصحّة مع الإطلاق ، لو كان بعد الدخول ، استحق المولى المهر ، وإن كان قبله فإشكال . ولو كان المالك امرأةً ، فاشترى العامل زوجها بإذنها ، صحّ الشراء ، وبطل النكاح ، وكان العبد قراضاً ، وإن كان بغير إذنها ، بطل الشراء إن كان بالعين ، وإن كان في الذمّة وقع له إن لم يذكرها لفظاً ، وإلاّ بطل مع عدم الإجازة . 4554 . الرابع : إذا اشترى المأذون من ينعتق على سيّده بإذنه ، صحّ والوجه أنّه يعتق على المولى ويأخذ المأذون القيمة من مولاه ، ليصرفه في الثمن ، وإن كان بغير إذنه ، بطل ، سواء اشتراه في الذمّة ، أو بالعين ، بخلاف العامل
هامش
1 . المبسوط : 3 / 175 . 2 . نفس المصدر .
تحرير الأحكام — صفحة 255 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري