لي النصف وسكت بطل ، ويحتمل الصحّة ، ويكون الباقي للعامل ، ولو قال : على
أنّ لك ربح نصفه ، أو نصف ربحه ، صحّ .
ولو قال لاثنين : على أنّ لكما نصف ربحه ، صحّ ، وتساويا في الحصّة ، وإن
اختلفا في العمل ، ولو فضل أحدهما صحّ وإن تساويا في العمل .
ولو قال : خذه مضاربةً على ما شرط فلان لعامله ، صحّ إن كانا عالمين ، وإن
جهلاه أو أحدهما لم يصحّ ، ولو قال للعامل : لك ثلث ربحه وثلثا باقي الربح صحّ
وكان له سبعة أتساع ( 1 ) الربح .
ولو قال : لك ثلث الربح وثلث ما بقي ، كان له خمسة اتساعه .
ولو قال : ثلث الربح وربع ما بقي ، فالنصف .
ولو قال : ربع الربح وربع الباقي ، فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن ، سواء عرف
بالحساب ، أو لا .
ولو قال المالك : على أنّ لك النصف ولي الثلث ، صحّ ، وكان السدس له
أيضاً ، ولو قال : خذه على النصف ، ولم يتبيّن صحّ ، وكان الشرط للعامل ، لأنّ
النماء للمالك فيصرف الشرط إلى من يفتقر إلى ذكره في حقه .
ولو اختلفا فقال العامل : شرطته لي ، وقال المالك : شرطته لنفسي ، احتمل
تقديم قول العامل ، لأنّه يدّعي الظاهر .
4549 . الثامن : إذا قال : خذه قراضاً على أنّ الربح كلّه لي بطل ، وكذا يبطل لو
قال : كله لك ، ولا يكون بضاعةً ولا قرضاً ، ولو لم يذكر قراضاً ، كان الأوّل بضاعةً
والثاني قرضاً .
هامش
1 . « أتساع » جمع التُّسع وهو جزء من تسعة أجزاء الشئ . مجمع البحرين .