تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
لي النصف وسكت بطل ، ويحتمل الصحّة ، ويكون الباقي للعامل ، ولو قال : على أنّ لك ربح نصفه ، أو نصف ربحه ، صحّ . ولو قال لاثنين : على أنّ لكما نصف ربحه ، صحّ ، وتساويا في الحصّة ، وإن اختلفا في العمل ، ولو فضل أحدهما صحّ وإن تساويا في العمل . ولو قال : خذه مضاربةً على ما شرط فلان لعامله ، صحّ إن كانا عالمين ، وإن جهلاه أو أحدهما لم يصحّ ، ولو قال للعامل : لك ثلث ربحه وثلثا باقي الربح صحّ وكان له سبعة أتساع ( 1 ) الربح . ولو قال : لك ثلث الربح وثلث ما بقي ، كان له خمسة اتساعه . ولو قال : ثلث الربح وربع ما بقي ، فالنصف . ولو قال : ربع الربح وربع الباقي ، فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن ، سواء عرف بالحساب ، أو لا . ولو قال المالك : على أنّ لك النصف ولي الثلث ، صحّ ، وكان السدس له أيضاً ، ولو قال : خذه على النصف ، ولم يتبيّن صحّ ، وكان الشرط للعامل ، لأنّ النماء للمالك فيصرف الشرط إلى من يفتقر إلى ذكره في حقه . ولو اختلفا فقال العامل : شرطته لي ، وقال المالك : شرطته لنفسي ، احتمل تقديم قول العامل ، لأنّه يدّعي الظاهر . 4549 . الثامن : إذا قال : خذه قراضاً على أنّ الربح كلّه لي بطل ، وكذا يبطل لو قال : كله لك ، ولا يكون بضاعةً ولا قرضاً ، ولو لم يذكر قراضاً ، كان الأوّل بضاعةً والثاني قرضاً .
هامش
1 . « أتساع » جمع التُّسع وهو جزء من تسعة أجزاء الشئ . مجمع البحرين .